المادة 63
تكلف المديرية الفرعية لمسح الاراضي والمحافظة العقارية بما يأتي :
I - تسهر على تنفيذ التدابير الضرورية لتطبيق الاحكام القانونية المتعلقة بمسح الاراضي والمحافظة العقارية ، 1 تحضر، بالاتصال مع المصالح المعنية، العناصر التي تسمح بتحديد البرنامج السنوي لاشغال اعداد مسح الاراضي العام ، 3 تسهر على تطبيق التدابير الضرورية لتنفيذ هذا البرنامج وانجاز الاهداف المحددة، 4 تحضر التدابير التي تسمح بمعالجة الاعلام الخاص بمسح الاراضى ومسك جرود المسح المتخصصية ،
5 - تراقب وتطبق النصوص التي تتحكم في اعداد المسح والمحافظة عليه، والاشهار العقارى وتأسيس السجل العقارى ،
6 - تقوم بالدراسات والبحوث الضرورية التي تهم أدوات مناهج الطوبوغرافية ومسح الاراضي وتحسينها ،
7 - تحضر التعليمات التقنية التي تتحكم في أعمال مصالح مسح الاراضي والمحافظة العقارية ،
8 - تتولى تنسيق تجهيز مصالح مسح الاراضي والمحافظة العقارية وعملها التقني ، و تراقب تقنيا الاشغال التي يقوم بها أعوان مسح الاراضى أو الاشغال التي تكون لحساب مصالح المسح، أو تكلف من يقوم بذلك ، الثلاثاء 28 رمضان عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1469
10 - تراقب الاشغال التي يقوم بها مسؤولو المحافظات العقارية، أو تكلف من يقوم بذلك ، II - تدرس طلبات الاعتماد التي يودعها مهندسو الاراضى التابعون للقطاع الخاص ليمكن لهم أن يعدوا وثائق المسح الضرورية للمحافظة على نظام مسح الاراضي، وتبدي رأيها في ذلك ،
12 - تعد التدابير التي تسمح بضبط أسس قياس الاراضي ورسمها حسب نسب كبرى رسما ذا طابع مسحي، تقوم الجماعات المحلية والهيئات العمومية، أو يكون لحسابها، وتراجع ذلك وتجمعه مركزيا ،
13 - تجمع وتحلل وتوزع المعلومات التقنية والقانونية الضرورية لاعمال مصالح مسح الاراضي والمحافظة العقارية ، 14 تتابع تطور أعمال مصالح مسح الاراضي والمحافظات العقارية وعمليات التحصيل في ميدان الاشهار العقارى، والاعمال الطبوغرافية، وتعد حصيلتها ،
15 - تقوم وتحلل جميع الاعمال التي تضطلع 3 تحصى وتقوم احتياجات ادارة شؤون أملاك الدولة والشؤون العقارية في مجال التكوين وتحسين المستوى ، 4 تدرس وتقدم تقويم الوسائل البشرية والمادية والمنشآت الاساسية الضرورية للقيام بالمهام المسطرة لادارة شؤون أملاك الدولة والشؤون العقارية ، 5 تجمع الاقتراحات في ميدان تقدير اعتمادات تسيير مصالح ادارة شؤون أملاك الدولة والشؤون العقارية وتجهيزها، وتشارك في اعداد مشاريع الميزانية ، 6 تتابع التسيير المحاسبي لقباضات أملاك الدولة والمحافظات العقارية عن طريق الجمع المركزي لكشوف التحصيل، واستغلالها ،
7 - تدرس وتنفذ التدابير الرامية الى اقامة الدوائر الاقليمية ،
8 - تشارك في دراسة قوائم المطبوعات واستصلاحها ، و تجمع مركزيا وتستغل تقارير أعمال بها، وتعد حصيلتها، وتبلغ في اطار الحدود المسموح | المصالح الخارجية ، بها للهياكل المختصة المعنية المعطيات الضرورية لها، أو الواجب ارسالها اليها فورا، أو حسب الأجال المحددة .