المادة 62
تكلف المديرية الفرعية لتسيير الاملاك المنقولة، في اطار القوانين والتنظيمات المعمول بها وبالتنسيق مع مختلف المصالح المعنية، بما يأتي :
I تسهر على تطبيق التنظيم في ميدان الجرد وتسيير أملاك الدولة المنقولة ، 1468 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 رمضان عام 1402 ه تدرس وتحضر التدابير التي تمكن من مراقبة حسن استعمال المصالح أو الاعوان المستفيدين لاملاك الدولة المنقولة وتسهر على تطبيق هذه التدابير ،
3 - تدرس وتعد وتقترح التدابير التي تمكن من القيام بعمليات اقتناء الاشياء المنقولة والاعتدة المختلفة التى تسهر عليها المصالح والمؤسسات العمومية، بأعدل الاسعار ،
4 - تدرس وتحضر التدابير التي تمكن من مراقبة تقويم أملاك الدولة المنقولة ما عدا المحلات التجارية ،
5 - تراقب الحصص التي تزود بها حظائر السيارات في المصالح العمومية التابعة للدولة والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري . 6 تتولى عمليات تسجيل السيارات التابعة لحظائر المصالح العمومية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري وشطبها ،
1 - تشارك بالاتصال مع المصالح والهيئات المعنية، في دراسة التدابير الضرورية لاعداد جدول عام للآجال المطبقة فى مجال الغاء الاشياء المنقولة والاعتدة التي تتكون منها الاملاك العمومية التي تحوزها أو تسيرها أو تستعملها الادارات والهيئات والمؤسسات العمومية ، 8 تدرس وتبت في مقترحات الالغاء أو تحويل تسيير الاشياء المنقولة والاعتدة المختلفة التابعة لاملاك الدولة ، -9 تسهر على تحضير بيوع الاملاك المنقولة الملغاة أو التي أصبحت غير صالحة للاستعمال وعلى انجازها، 10 تستغل تقارير بيع الاملاك المنقولة وتعد احصائيات في هذا الميدان ، II تتابع تحصيل عائدات بيوع المنقولات ،
12 - تقوم وتحلل جميع الاعمال التي تضطلع بها، وتعد حصيلتها، وتبلغ في اطار الحدود المسموح بها، للهياكل المختصة المعنية المعطيات الضرورية لها، أو الواجب ارسالها اليها فورا، أو حسب الأجال المحددة .