المادة 61
تكلف المديرية الفرعية لاملاك الدولة، بما يأتي :
- تطبق النصوص التي تتحكم في أعمال أملاك الدولة والاملاك العمومية، وتراقب تنفيذها، 2 تسهر على تنفيذ تدابير الجمع المركزي للجرود العقارية قصد اعداد الجدول العام للاملاك العمومية .
3 - تعد التدابير المتعلقة بأنجاز العمليات العقارية، التي تتطلب رأى مصالح أملاك الدولة والتي تتابعها الدولة والجماعات المحلية والهيئات المتفرعة عنها وتسهر على تطبيق ذلك . 4 تعد التدابير المتعلقة بممارسة الرقابة على استعمال عقارات أملاك الدولة وصيانتها وحمايتها وتسهر على تنفيذ هذه التدابين ، 5 تدرس وتحضر وتقدم كيفيات اعداد جدول عام للاملاك العمومية، وتسهر على انجازه وضبطه باستمرار ، 6 تسهر على استثمار أملاك الدولة وتحصيل أتاواها ،
7 - تسهر على تحقيق انسجام مناهج التقويم للاملاك العقارية والمنقولة وتحسينها ،
8 - تدرس وتشغل الوسائل التقنية الضرورية للتعرف على سوق العقارات تعرفا أحسن من شأنه أن يحسن مردود مصالح أملاك الدولة وفعاليتها في مجال التقويم 6 9 تدرس وتحضر التدابير التي تسمح بمراقبة تقويم العقارات المبنية وغير المبنية والمحلات التجارية التابعة للدولة، والجماعات المحلية والهيئات العمومية ، 10 تقوم وتحلل جميع الاعمال التي تضطلع بها، وتعد حصيلتها، وتبلغ في اطار الحدود المسموح بها للهياكل المختصة المعنية المعطيات الضرورية لها، أو الواجب ارسالها اليها فورا، أو حسب الآجال المحددة .