المادة 60
تكلف المديرية الفرعية للتنظيم ومنازعات شؤون أملاك الدولة والشؤون العقارية، في اطار القوانين والتنظيمات المعمول بها وبالتنسيق مع مختلف المصالح المعنية، بما يأتي :
I تدرس وتعد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بأملاك الدولة ومسح الاراضي والاشهار العقارى ،
2 - تقوم بتدوين القوانين وتضبط النصوص ذات ال الطابع التشريعي والتنظيمي باستمرار ثم توزعها على مصالح ادارة شؤون أملاك الدولة والشؤون العقارية، والادارات والاشخاص المعنية بالاعمال المتعلقة بأملاك الدولة والشؤون العقارية ،
3 - تدرس المشاريع التمهيدية للنصوص التشريعية أو التنظيمية التي تعرض على ادارة شؤون أملاك الدولة والشؤون العقارية أو التي تهم الثلاثاء 28 رمضان عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1467 الاعمال والوسائل أو النتائج ذات الصلة بمهام ادارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، وتدلى بملاحظاتها وآرائها في ذلك . 4 تدرس وتحضر وتقترح، وفقا للتشريع والتنظيم السارى بهما العمل الحلول التي تمكن من تصفية ملفات المنازعات التي تختص بها الادارة المركزية ، في اطار الطعن الاداري .
8 - تقوم بمراجعة ملفات المنازعات التي تعالجها المصالح الخارجية وتكون موضوع طعن سلمى ، 6 تسهر على تطبيق التشريع والتنظيم المعمول بهما في اعداد القضايا التنازعية المعروضة على السلطات القضائية أو التي تتطلب حلا في اطار الطعن الاداري وفي معالجة هذه القضايا ،
2 - تسهر على تنظيم المصالح الخارجية للقضايا التنازعية وتنسيقها ومعالجتها ،
8 - ترفع الى الجهات القضائية المختصة، القضايا التنازعية التي تدخل في اختصاص الادارة المركزية لاملاك الدولة والشؤون العقارية ،
9 - تقوم وتحلل جميع الاعمال التي تضطلع بها، وتعد حصيلتها، وتبلغ في اطار الحدود المسموح بهاء للهياكل المختصة المعنية المعطيات الضرورية لها أو الواجب ارسالها اليها فورا، أو حسب الآجال المحددة ..