مرسوم رقم 82-238
· ج.ر عدد 29 لسنة 1982
معدَّل
مرسوم رقم 82-238 مؤرخ في 25 رمضان عام 1402 الموافق 17 يوليو سنة 1982 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة المالية . 1415
المادة 59
تتكون مديرية شؤون أملاك الدولة والشؤون العقارية من :
I - المديرية الفرعية للتنظيم ومنازعات شؤون أملاك الدولة والشؤون العقارية،
- المديرية الفرعية لاملاك الدولة ،
3 - المديرية الفرعية لتسيير الاملاك المنقولة .
4 - المديرية الفرعية لمسح الاراضي والمحافظة العقارية ،
5 - المديرية الفرعية لتنظيم المصالح .