المادة 58
تتولى مديرية شؤون أملاك الدولة والشؤون العقارية، ما يأتي : 1 تدرس وتعد وتقترح النصوص التشريعية والتنظيمية الخاصة بالملك الوطني ومسح الاراضي والاشهار العقاري ، 2 تصمم المناهج والبرامج وتحدد السبل والوسائل، بالتعاون مع المصالح والهيئات العمومية المعنية فيما يتعلق بانجاز الاعمال التي تضطلع بها ادارة شؤون أملاك الدولة والشؤون العقارية ، 3 تطبق التدابير التشريعية والتنظيمية المتعلقة بجرد أملاك الدولة العقارية والمنقولة والمحافظة عليها وتقويمها وضبط جدول عام للاملاك العامة، وباعداد مسح الاراضى العام والمحافظة عليه، وتأسيس السجل العقاري، 4 تسهر على تطبيق النصوص التي تتحكم في الاعمال الخاصة بأملاك الدولة ومسح الاراضي والاشهار العقارى وتراقب تنفيذها ،
5 - تقوم وتحلل جميع الاعمال التي تضطلع بها، وتعد حصيلتها، وتبلغ في اطار الحدود المسموح بها للهياكل المختصة المعنية، المعطيات الضرورية لها أو الواجب ارسالها اليها فورا، أو حسب الأجال المحددة ..