المادة 56
تكلف المديرية الفرعية للبحث والمراجعة بما يأتي :
I - تقوم بالتحقيقات والبحوث في كامل التراب الوطني بصفة وقائية أو بعدية قصد البحث عن المخالفات الخاصة بالتشريع والتنظيم الجبائي ومعاينتها ومتابعتها،
2 - تنشط وتنسق أعمال مصالح المراجعة الموجودة في مستوى المصالح الخارجية، وتجمع نتائجها وتستغلها وتعد حصائلها، الثلاثاء 28 رمضان عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1465 3 تدرس وتعد وتضبط وتوزع على المصالح المعنية الدليل المنهجي، العملى للمراجعة في مجال البحث والمراجعة 4 تدرس وتحضر التدابير الضرورية لاعداد برامج المراجعة الجبائية وتحلل وتستغل التقارير والمعطيات والاقتراحات المترتبة عليها، 5 تسهر على تطبيق التشريع والتنظيم الجارى بهما العمل في معالجة المنازعات المتعلقة بوعاء الضرائب ورسوم المؤسسات التي تراجعها مصالح البحث والمراجعة، وتصفية ذلك وتحصيله، 6 تدرس وتقترح جميع التدابير الضرورية لتنظيم فروع جهوية للبحث والمراجعة، واقامتها وعملها ليتسنى ما يأتي :
(1) تنظيم أحسن وفعالية أكبر لمصالح البحث والمراجعة ، ب تنسيق أسرع لاعمال المصالح المذكورة وتحسين اجراءات المراقبة والعلاقات مع المكلفين بالضريبة ،
7 - تقوم وتحلل جميع الاعمال التي تضطلع بها، وتعد حصيلتها، وتبلغ في اطار الحدود المسموح لها للهياكل المختصة المعنية المعطيات الضرورية لها أو الواجب ارسالها اليها فورا ، أو حسب الآجال المحددة .