المادة 55
تكلف المديرية الفرعية للمراقبة الجبائية للمؤسسات العمومية بما يأتي : 1 تراقب تنفيذ النصوص التطبيقية فيما يتعلق بوعاء الضرائب والحقوق والرسوم الخاصة بمؤسسات القطاع العمومي وتصفيتها وتحصيلها 2 تسهر، فيما يخص العقود المبرمة مع المؤسسات الاجنبية على احترام المؤسسات العمومية للاحكام القانونية والجبائية التي تدخل في اختصاص الادارة الجبائية، 3 تسهر على تطبيق التشريع والتنظيم المعمول بهما فيما يخص معالجة المنازعات المتعلقة بوعاء الضرائب والحقوق والرسوم التي تتحملها المؤسسات العمومية، وعلى تصفيتها وتحصيلها، 4 تمسك فهرس المؤسسات العمومية، 5 - تمسك فهرس المؤسسات الاجنبية التي تمارس نشاطا دائما أو مؤقتا في الجزائر، 6 تقوم وتحلل جميع الاعمال التي تضطلع بها، وتعد حصيلتها، وتبلغ في اطار الحدود المسموح بها، للهياكل المختصة المعنية، المعطيات الضرورية لها أو الواجب ارسالها اليها فورا أو حسب الأجال المحددة .