المادة 54
تكلف المديرية الفرعية للاحصائيات الجبائية، بما يأتي : 1 تشارك فى دراسة التجهيزات والمنظومات الآلية الخاصة بمعالجة الاعلام الضرورية لتحقيق أهداف الجباية وشبه الجباية، كما تشارك في انجاز ذلك وتشغيله،
2 - تشارك فى اعداد المنهجية الاحصائية وتوحيدها، وتساعد على تحسين مناهج التسيير 1464 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 رمضان عام 1402 ه والتقدير الخاصة بالوعاء والتصفية وتحصيل الموارد الجبائية وشبه الجبائية وتحديث ذلك،
3 - تقوم بجميع أشغال البحث والاستكشافات في مجال الجباية وشبه الجباية، وبصفة عامة تقوم باي تحليل تلخيصى للمعطيات المتعلقة بوعاء الموارد الجبائية وشبه الجبائية وتصفيتها وتحصيلها ومنازعاتها ونتائجها وتوزيعها، 4 تجمع وتعالج وتحلل وتوزع الاعلام الاحصائي المتعلق بالموارد والميادين التي تهم الجباية وشبه الجباية
5 - تتولى تنفيذ العمليات التي تهم الاعلام الآلى المجمعة الخاصة بوعاء الايرادات الجبائية وشبه الجبائية وتصفيتها وتحصيلها، 6 تعد تقديرات الايرادات الجبائية وشبه الجبائية وتتابع انجازاتها، 7 تقوم بالجمع المركزى للاحصائيات الجبائية وشبه الجبائية وتحللها، 8 - تنفذ الاحكام التشريعية والتنظيمية الخاصة بتوزيع حصيلة الجباية بين ميزانية الدولة وميزانيات الجماعات المحلية 9 تسهر على تطبيق الهيئات العمومية التي لها طابع التسيير الجبائي للاحكام القانونية والتنظيمية IO تراقب عمل المحاسبين والمستشارين الجبائيين المعتمدين II تقوم وتحلل جميع الاعمال التي تضطلع بها، وتعد حصيلتها، وتبلغ في اطار الحدود المسموح بها للهياكل المختصة المعنية المعطيات الضرورية لها أو الواجب ارسالها اليها فورا، أو حسب الآجال .عددة