المادة 53
تكلف المديرية الفرعية للمنازعات الجبائية، بما يأتي : 1 تسهر على تنظيم شؤون المنازعات التي تتابعها المصالح الخارجية للادارة الجبائية، و تنسيقها، 2 تسهر على تطبيق التشريع والتنظيم المعمول بهما في معالجة شؤون المنازعات التي تعرض على المصالح الخارجية،
3 - تتابع المنازعات التي تعرض على اللجنة المركزية للطعن لتدرسها، وتسهر على تنظيم لجان الطعن وعملها المنتظم ،
4 - تتابع تطور المنازعات المعروضة على السلطات القضائية ، 5 تجمع القرارات القضائية الصادرة في مجال الجباية وتحللها وتستغلها وتوزعها على المصالح الجبائية، 6 تدرس وتعالج طبقا للتشريع والتنظيم الجارى بهما العمل الطعون الادارية الخاصة بوعاء الضرائب، والحقوق، والرسوم، والاتاوى بجميع أنواعها التي تدخل في اختصاص الادارة الجبائية وبتصفية ذلك وتحصيله،
7 - تتابع وتعالج، طبقا للتشريع والتنظيم الجارى بهما العمل التماسات قبول الغاء قيمة معدلات الضرائب والحقوق والرسوم التي يستحيل تحصيلها وتقدمها المصالح الخارجية التابعة لاختصاص الادارة المركزية 8 تقوم وتحلل جميع الاعمال التي تضطلع بها، وتعد حصيلتها، وتبلغ في اطار الحدود المسموح لمها، للهياكل المختصة المعنية المعطيات الضرورية .
لها أو الواجب ارسالها اليها فورا، أو حسب الآجال المحددة .