المادة 52
تكلف المديرية الفرعية للتشريع والتنظيم بما يأتي :
I تدرس وتعد مشاريع النصوص القانونية والتنظيمية الخاصة بوعاء الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وحقوق التسجيل والطابع والضرائب غير المباشرة، والرسوم على رقم الاعمال والاتاوى والرسوم شبه الجبائية الداخلة في اختصاص ادارة الجباية، وتصفية ذلك وتحصيله، 2-2 تشارك في اعداد بعض التنظيمات ذات ال الطابع الاقتصادى الخاصة بجميع المنتجات الخاضعة للحقوق غير المباشرة ولاسيما المعادن الثمينة والخمور والكحول والجعة والتبغ والكبريت والحبوب الثلاثاء 28 رمضان عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1463
3 - تشارك فى دراسة الاتفاقيات الدولية في المجال الجبائي وتحضير المناهج والتدابير القبلية المتعلقة بها، وفي اعداد ذلك، 4 تدرس المشاريع التمهيدية للنصوص التشريعية أو التنظيمية التي تعرض على الادارة الجبائية أو الخاصة بالاعمال والوسائل والنتائج التي لها صلة بمهام هذه الادارة، وتعطى ملاحظاتها وآرائها في ذلك، 5 تحلل وتوزع النصوص ذات الطابع التشريعي والتنظيمى وتسهر على تطبيق المصالح الجبائية أياها تطبيقا موحدا، 6 تدرس جميع النصوص والمنشورات والمذكرات التطبيقية المتعلقة بالتشريع الجبائى و تنظيمه 7 تنجز وتدون وتضبط باستمرار وتوزع النصوص ذات الطابع الجبائي لفائدة مصالح الادارة أو الاشخاص والادارات المعنية بالاعمال ذات الطابع الجبائي، 8 تقوم الاحتياجات في مجال التوثيق الجبائي وتجمع مركزيا تقديرات الوسائل اللازمة لتلبيتها،
و - تجمع الوثائق والدراسات والنصوص المتعلقة بالاعمال والعمليات ذات الطابع الجبائي التي تتلقاها الادارة الجبائية أو ترسلها، 10 تقوم وتحلل جميع الاعمال التي تضطلع بها، وتعد حصيلتها، وتبلغ في اطار الحدود المسموح بها للهياكل المختصة المعنية المعطيات الضرورية لها أو الواجب ارسالها اليها فورا، أو حسب الآجال المحددة .