المادة 51
تكلف المديرية الفرعية للدراسات الجبائية، بما يأتي : 1 تجمع كل المعطيات ذات الطابع الاقتصادى والاجتماعي والثقافي والتقني الخاصة بالتنمية الوطنية ،
2 - تقوم بجميع الدراسات اللازمة لتطبيق السياسة الجبائية وشبه الجبائية ،
3 - تدرس وتحضر وتقترح الاجراءات والاعمال الجبائية وشبه الجبائية المتعلقة بتصور ما يأتي وتطبيقه وانجازه : 1(1)) المخطط الوطني للتنمية .
ب السياسة الوطنية للاسعار والاجور والادخار ،
ج) توزيع الدخل الوطني .
د) سياسة الهيئة العمرانية والتوازن الجهوى . 4 تدرس فنيات النظام الجبائي المتعلقة بما يأتي خاصة :
أأ) منهجيات الاعداد وتقنياته ،
ب) مجال تطبيقه .
ج) تقويمه وآفاق تطوره . 5 تحلل وتحدد أجهزة التدليس المهيمن وتياراته قصد توجيه عمل المصالح ، 6 - تعد وتضبط باستمرار وتوزع البحوث الخاصة بأهم الاعمال المهنية الرئيسية قصد المساعدة على القيام بالمراجعة الجبائية وتسهيلها .
- تقوم وتحلل جميع الاعمال التي تضطلع بها، وتعد حصيلتها، وتبلغ في اطار الحدود المسموح بها، للهياكل المختصة المعنية المعطيات الضرورية لها أو الواجب ارسالها اليها فورا، أو حسب الآجال المحددة ..