المادة 4
تتولى مديرية الخزينة والقرض، وفقا للاحكام القانونية والتنظيمية، ما يأتي : 1 تسهر على تصور أعمال التوفير والقرض وتنظيمها ودعمها ومراقبتها ، 2 تسهر على دراسة الاعمال والعمليات التي لها صلة بالتوفير والقرض وأعمال المؤسسات والهياكل المالية والمصرفية، وتعد ذلك وتنجزه ،
3 - تبرمج أعمال المؤسسات والهياكل المالية والمصرفية ،
4 - تدرس وتعد وتقترح وتنجز فيما يخصها التدابير الضرورية لتطبيق الاحكام القانونية والتنظيمية وكذلك التوجيهات والتعليمات المتعلقة بالوسائل والاهداف والنتائج ،
5 - تدرس وتعد وتقترح التدابير المتعلقة بتطبيق الاحكام القانونية والتنظيمية المنطبقة في ميدان العملة ، 6 تدرس وتعد وتقترح وتنفذ التدابير الضرورية لتطبيق الاحكام القانونية والتنظيمية المتعلقة باصدار العملة ومراقبة العمليات التي تتعلق بها ، 7 تتابع وتراقب أو تكلف من يراقب تدابير تطبيق النصوص المتعلقة باصدار العملة والعمليات التي تتعلق بها ، 8 تسخر الوسائل الداخلة في اختصاصها أو الموضوعة تحت تصرفها ، المالية والمصرفية II - تقوم وتحلل جميع الاعمال التي تضطلع بها، وتعد حصيلتها، وتبلغ في اطار الحدود المسموح بها للهياكل المختصة المعنية المعطيات الضرورية لها أو الواجب ارسالها اليها فورا أو حسب الأجال المحددة .