المادة 49
تتولى مديرية الضرائب ما يأتي : 1 تسخر الوسائل الموضوعة تحت تصرف المصالح التي تدخل في اختصاصها ، 2 تسهر على دراسة برامج أعمال الادارة الجبائية واعدادها، لاسيما ما يتعلق منها، بما يأتي :
ا دراسة النصوص التشريعية والتنظيمية الخاصة بوعاء الضرائب والحقوق والرسوم الجبائية وشبه الجبائية، وتصفيتها وتحصيلها واعداد ذلك واقتراحه ، ب المشاركة في دراسة مختلف النصوص التي لها صلة بالجباية وشبه الجباية، وفي اعدادها ،
ج) تحضير الاتفاقيات الجبائية الدولية والتفاوض في شأنها ، والمشاركة في تحضير الاتفاقات الدولية التي تتضمن أحكاما جبائية أو شبه جبائية والتفاوض فيها ،
3 - تسهر على تطبيق الاحكام القانونية والتنظيمية التي تتحكم في أعمال المصالح الجبائية المتعلقة بما يأتي خاصة : 1 (1) اعداد تقديريات الايرادات الجبائية وشبه الجبائية في اطار التخطيط ، ب وعاء الضرائب والحقوق والرسوم، وتصفيتها وتحصيلها ، ج (ج) توزيع حصيلة الجباية بين الدولة والجماعات المحلية، د دراسة ملفات المنازعات الجبائية وشبه الجبائية ،
4 - تسهر على اعداد وسائل المراقبة وتسخيرها ولاسيما ما يتعلق منه بما يأتي : 1 (1) مراقبة تطبيق النصوص التي تتحكم في المادة الجبائية وشبه الجبائية ، ب اقامة الوسائل اللازمة لمكافحة التدليس الجبائي ، 1462 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 رمضان عام 1402 ه
ج) مراقبة تطبيق المحاسبين العموميين التابعين للادارة الجبائية لقواعد المحاسبة العامة ، د انتظام حسن تسيير المصالح الجبائية والهيئات التي تدخل في اختصاصها ،
5 - تسهر على اعداد اجراءات التنسيق بين المصالح الجبائية والهيئات التي تدخل في اختصاصها والهيئات العمومية المعنية بأعمال الادارة الجبائية وتنفيذ ذلك . 6 تقوم وتحلل جميع الاعمال التي تضطلع بها، وتعد حصيلتها، وتبلغ في اطار الحدود المسموح بها للهياكل المختصة المعنية المعطيات الضرورية لها أو الواجب ارسالها اليها فورا، أو حسب الأجال المحددة .