مرسوم رقم 82-238
· ج.ر عدد 29 لسنة 1982
معدَّل
مرسوم رقم 82-238 مؤرخ في 25 رمضان عام 1402 الموافق 17 يوليو سنة 1982 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة المالية . 1415
المادة 48
تتكون المديرية العامة للضرائب وأملاك الدولة من المديريتين التاليتين :
I مديرية الضرائب ، 2 مديرية شؤون أملاك الدولة والشؤون العقارية .