المادة 46
تكلف المديرية الفرعية للدراسات القانونية، في اطار القوانين والتنظميات المعمول بها، وبالتنسيق مع مختلف المصالح والهيئات العمومية المعنية، بما يأتي : 1 تدرس وتعد مناهج الانجاز وبرامجها التي تهم أعمال الوكالة القضائية للخزينة والتنسيق بينها وبين الادارات والهيئات والمؤسسات العمومية 2 تدرس وتعد البرامج والمناهج الخاصة بالاستغلال القضائي للمعلومات التي ترسلها السلطة القضائية أو الادارات والهيئات العمومية التي تمثلها الوكالة القضائية للخزينة، أو الاطراف الاخرى المعنية بالدعوى التي تتعلق بعناصر الجنحة التي تضررت من جرائها الخزينة العمومية ، 8 ت تدرس القضايا التنازعية أو التي تتوشك أن تكون تنازعية، التي تعرضها مختلف الادارات على الوكالة القضائية للخزينة، والتي تمس المصالح المالية للدولة، كما تدلى بملاحظاتها وآرائها في هذه القضايا ،
4 - تدرس وتعد وتقترح التدابير الضرورية لتكييف الطرق والوسائل المتعلقة بأجهزة الدفاع عن مصالح الخزينة وحماية الاموال العامة واجراءات ذلك ،
5 - تدرس المشاريع التمهيدية للمنصوص القانونية والتنظيمية التي تخص الاعمال والوسائل والمعطيات التي لها علاقة بمهام الوكالة القضائية للخزينة، وتدلى بملاحظاتها وآرائها في ذلك . . 6 - تشارك فى دراسة التدابير اللازمة لتحديد شروط جمع قرارات مجلس المحاسبة وتوزيعها واستغلالها قصد وضع كشف عام للديون المستحقة، واذا اقتضى الحال، تطبق الاحكام القانونية والتنظيمية المطبقة في مجال استئناف الطعن، كما تشارك فى تحضير ذلك وتقديمه ،
7 - تشارك فى دراسة التدابير الضرورية لتحديد الاجراءات المتعلقة بدراسة دعاوى ابراء الذمة المالية التي تنص عليه أحكام المادة 52 من القانون رقم 80-05 المتعلقة بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، كما تشارك في تحضير ذلك ، 8 تدرس وتحضر وتقدم المعطيات والتدابير الضرورية لتقويم الاحتياجات الى المستخدمين والوسائل وتحسين مستوى مستخدمي الوكالة القضائية للخزينة وتجديد تكوينهم ليتمكنوا من الاضطلاع بالمهام المسندة اليهم ، و تتخذ جميع الاجراءات الضرورية للمحافظة على محفوظات الوكالة القضائية للخزينة واحترام الاحكام القانونية المطبقة فى مجال الوثائق التي تتكون منها هذه المحفوظات ، الثلاثاء 28 رمضان عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1461 10 تقوم وتحلل جميع الاعمال التي تضطلع بها، وتعد حصيلتها، وتبلغ في اطار الحدود المسموح بها، للهياكل المختصة المعنية المعطيات الضرورية لها أو الواجب ارسالها اليها فورا، أو حسب الأجال المحددة . 1 المادة 47 : تتمثل مهمة المديرية العامة للضرائب وأملاك الدولة في تصور ميادين الجباية وأملاك الدولة، واستعمالها ومراقبتها واعداد حصائلها ، طبقا للقوانين والانظمة السارى بهما العمل والاهداف المرسومة لاملاك الدولة والجباية ، وتسهر في هذا الصدد على ما يأتي :
- بره برمجة الدراسات وانجازها ،
- اعداد برامج أعمال المصالح ،
- تنفيذ التدابير المتعلقة بتطبيق الاحكام القانونية والتنظيمية الخاصة بالاعمال والوسائل والنتائج ،
- اعداد برامج التنسيق المتعلقة بالاعمال والمصالح والهيئات التي تدخل في اختصاصها ، تسخير وسائل المراقبة والمراجعة ،
- اعداد نتائج مجموع أعمال المصالح وتحليلها في شكل حصيلة ، تقوم وتحلل جميع الاعمال التي تضطلع بها، وتعد حصيلتها، وتبلغ في اطار الحدود المسموح بها، للهياكل المختصة المعنية المعطيات الضرورية لها أو الواجب ارسالها اليها فورا، أو حسب الآجال المحددة .