المادة 43
تتولى مديرية الوكالة القضائية للخزينة ما يأتي :
I - تسخر الوسائل الموضوعة تحت تصرف المصالح التي تدخل في اختصاصها، لانجاز مهام الوكالة القضائية للخزينة
2 - تسهر على دراسة طرق العمل وبرامجه واعدادها في اطار اختصاصاتها، 3 تدرس وتعد وتقترح النصوص المتعلقة بمهام الوكالة القضائية للخزينة وصلاحياتها واختصاصاتها ولاسيما تمثيل الدولة أمام القضاء والدفاع عن مصالح الخزينة العامة وحماية التراث الوطني، 4 تسهر على تمثيل الدولة لدى السلطات القضائية المختصة 1458 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 رمضان عام 1402 ه
5 - تشارك في دراسة مختلف أنواع النصوص المتصلة بأعمالها وفي اعدادها، 6 تسهر على تطبيق الاحكام القانونية والتنظيمية التي تتحكم فى الاعمال التي تمارسها على النحو التالي : 1 (1) عن طريق التقدم للعدالة كمدعية بالحقوق المدنية لتصليح الاضرار التي تتحملها الدولة من جراء المخالفات، لاسيما المخالفات الجزائية المنجزة عما يأتي :
- حوادث المرور
- العنف أو التعدى على موظفى الدولة وأعوانها وأملاكها، اختلاس أموال الدولة والاملاك العمومية والمخالفات الاقتصادية داخل الهيئات والمؤسسات العمومية اصدار الصكوك البريدية المنعدمة الرصيد، / ب عن طريق الدفاع عن القضايا المرفوعة أمام المحاكم المختصة، ضد الخزينة العامة لتصليح الضرر الذى أصاب الغير من جراء المخالفات الجزائية
ج) عن طريق الدفاع عن القضايا المرفوعة أمام المحاكم المختصة اثر معارضة تحصيل الديون الخارجة عن الضرائب وأملاك الدولة 7 تسهر على تسخير وسائل الرقابة المتعلقة خصوصا بفحص ملفات المنازعات التي تدخل في اختصاصها، وعلى تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية على القضايا المعالجة . 8 تسهر على تطبيق التدابير الضرورية التحقيق التنسيق بين الوكالة القضائية للخزينة، ومختلف الادارات والهيئات العمومية المعنية يتدخلاتها، 9 تدرس وتحضر وتقدم، قصد أداء مهمتها، التدابير الضرورية لضمان جمع الوثائق والاشعارات الواردة من الهياكل القضائية وأجهزة التفتيش والرقابة، واستغلالها، 10 تشارك فى دراسة التدابير الضرورية لتحديد شروط جمع قرارات مجلس المحاسبة وتوزيعها واستغلالها قصد اعداد الجدول العام لباقى الحسابات المستحقة، وعند الاقتضاء، تطبيق الاحكام القانونية فى ميدان الطعن، كما تشارك في تحضيرها وتقديمها ، II تشارك في الدراسات المتعلقة بمشاريع النصوص ذات الطابع التشريعي أو التنظيمي واعداد الملاحظات التي تترتب عليها في شكل تحليلي واستنتاجي، من حيث الشكل والمضمون في مجال الترتيبات القانونية من ناحية، وفي مجال مصالح الدولة والخزينة والاملاك الوطنية ومهمة الوكالة القضائية للخزينة من ناحية أخرى ، 12 تشارك في اعداد الاستشارات القضائية وتصورها متى كان موضوعها المحافظة على مصالح الدولة والخزينة وحمايتها ،
13 - تقوم بجميع أشغال الدراسات القضائية العامة أو الخاصة في كل الميادين لاجل ما يأتي : 1 (1) أداء مهمة الوكالة القضائية للخزينة ، ب البحث عن المقاييس والمبادىء التطبيقية والنظرية التي تسمح بتوجيه مستخدمي الادارة العامة لتجنب المنازعات وحماية مصالح الدولة والخزينة في علاقاتها المختلفة مع ما يأتي :
- الجهات القضائية والتشريعات الوطنية والاجنبية ،
- المتعاملون الخواص والعموميون المواطنون والاجانب ، 14 تكون الوثائق اللازمة لتدخل الوكالة "
القضائية للخزينة .
الثلاثاء 28 رمضان عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1459
15 - اتخاذ جميع الاحكام اللازمة للمحافظة على محفوظات الوكالة القضائية للخزينة واحترام الاحكام القانونية المطبقة على الوثائق التي تكون هذه المحفوظات . 16 تقوم وتحلل جميع الاعمال التي تضطلع بها، وتعد حصيلتها، وتبلغ في اطار الحدود المسموح بهاء للهياكل المختصة المعنية المعطيات الضرورية لها أو الواجب ارسالها اليها فورا، أو حسب الآجال المحددة .