المادة 42
تخضع وكالة المحاسبة المركزية التي تحل محل وكالة المحاسبة المركزية للخزينة المحدثة بالمرسوم رقم 71 - - 103 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 للاحكام التالية :
أولا - تتولى وكالة المحاسبة المركزية ما يأتي :
ا في ميدان الجمع المركزى المحاسبي : 1 تقوم بالجمع المركزي بناء على الارقام والكشوف المحاسبية الدورية التي يقدمها الاعوان المحاسبون العموميون، طبقا للاجراءات والاحكام القانونية وبعنوان ما يأتي : 1 (1) العمليات التي تتم فى اطار تنفيذ ميزانية الدولة، والميزانيات الملحقة أو المستقلة وميزانيات الجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية الخاضعة للقواعد الميزانية نفسها، ب الكتابات المحاسبية التي ينفذها أمناء الخزينة والمحاسبون الآخرون في اطار انجاز جميع | عمليات الخزينة لحساب الدولة والمؤسسات العمومية المذكورة أعلاه، على شكل ايرادات و نفقات 2 تقوم في حدود مهمتها بالجمع المركزى المحاسبي فيما يأتي : 1 (1) مراجعة الكتابات المحاسبية العمومية المذكورة أعلاه، اعتمادا على الوثائق، كلما تطلب ذلك تدابير الجمع المركزى المحاسبي، ب القيام بالمقارنات والمراجعات الضرورية في عين المكان،
ج) الادارات طلب جميع المعلومات الضرورية من والهياكل المختصة المعنية وانجاز عمليات الجمع المركزي،
3 - تدرس وتحضر وتقترح التدابير والاعمال المتعلقة بأدائها نفسها مهمة الجمع المركزى للكتابات المحاسبية، الخاصة -4 تعد بالتحليل جميع البرامج والتقارير الدورية الاحصائي والمحاسبي الداخل في اختصاصها، 5 تستخدم جميع الوسائل ذات الطابع القانوني والتنظيمي أو التقني للسهر على ضبط الكتابات المحاسبية المجموعة مركز يا باستمرار حسب الكيفية التالية :
أ (أ) اجمالا، في شكل ايرادات و نفقات ب أحجاما حسب أصناف العمليات والحسابات أو نوعياتها،
ج) حسب كل أمر بالصرف،
د) حسب كل وزارة
ه) حسب أصناف العمليات الخزينية أو الاستثمارية، الثلاثاء 20 رمضان عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1457
و) حسب المجموعات والاقسام الفرعية وترتيب العمليات التي يحددها لها وزير المالية 6 تسهر على تطبيق الاعوان المحاسبين العمومية لقواعد الجمع المركزى للعمليات المحاسبية ومناهجها في شكل ايرادات ونفقات وذلك وفقا لمهامهم واختصاصهم، 7 تسهر خاصة على ما يأتي :
1) مسك وثائق المحاسبة الناتجة عن الجمع المركزي للكتابات المحاسبية التي تعدها أو تستلمها، ثم تبلغها، وفقا للاحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها، ب المحافظة على المحفوظات المتعلقة بتسييرها حسب الشروط الشكلية والاجلية التي تنص عليها الاحكام القانونية والتنظيمية
ج) احترام قواعد الدورية المطبقة على الجمع المركزى المحاسبى واعداد الحصائل والاحصائيات والتحاليل المرتبطة بذلك، حسب الاشكال المنصوص عليها .
ب في ميدان تنفيذ العمليات المتعلقة بما يأتي :
I - الحساب الجارى البريدى للخزينة العمومية، 2 الحساب الجارى للخزينة لدى البنك المركزي الجزائري 3 حساب التسوية مع ادارات الخزينة في الدول الاجنبية 4 الحسابات الجارية للاعوان المحاسبين - للميزانيات الملحقة أو المستقلة في الخزينة لاسيما الحساب الجارى للعون المحاسبى لادارة البريد والمواصلات 5 جميع الحسابات الاخرى الخاصة بالقرض والتسبيق والتسليف، وحسابات المراسلين، أو الحسابات الخاصة فى الخزينة المنوطة بالوكالة وفقا للاحكام القانونية والتنظيمية ، 6 الجمع المركزى للحسابات الخاصة بالتحويل ومراجعتها،
7 - الجمع المركزى للحسابات النظامية وتصفيتها،
8 - التكفل بالحسابات المذكورة أعلاه، التي يكون العون المحاسبى مسؤولا عنها في حدود اختصاصه، في ميدان الجمع المركزى المحاسبي .
ج - تقوم وتحلل جميع الاعمال التي تضطلع بها، وتعد حصيلتها ، وتبلغ في اطار الحدود المسموح بها، للهياكل المختصة المعنية المعطيات الضرورية لها أو الواجب ارسالها اليها فورا، أو حسب الأجال المحددة .
ثانيا - يسير وكالة المحاسبة المركزية عون محاسب مركزى، لا يحوز صندوقا وله رتبة نائب مدير في الادارة المركزية ويتحكم فيه قانون الاعوان المحاسبين العموميين، ويخضع للقواعد والالتزامات والمسؤوليات التي تفرضها الاحكام القانونية والتنظيمية المطبقة على المحاسبين العموميين .