المادة 41
تتكلف المديرية الفرعية لمحاسبة المؤسسات بما يأتي :
I تدرس وتحضر وتقترح وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها والتعليمات الواردة من السلطات المختصة المعنية، جميع التدابير المتعلقة بتطبيق المخطط الوطني للمحاسبة 2 تدرس وتحضر وتقترح وتسهم في تطبيق الاحكام والتدابير المتعلقة بما يأتي خاصة :
أ) تحديد أصناف المؤسسات والهيئات والاشخاص الخاضعين للالزامية القانونية الخاصة بمسك المحاسبة حسب الاشكال والشروط التي ينص عليها المخطط الوطني للمحاسبة، ب اعداد التدابير الخاصة بتوسيع المخطط الوطني للمحاسبة الى مؤسسات أو قطاعات النشاط الخاصة، وتنفيذ ذلك بالتعاون مع الادارات والهياكل المعنية .
ج) تحديد شروط الحساب والتكفل المحاسبي الخاصة بالتكاليف وسعر التكلفة المتعلقة بالاملاك والخدمات والاعباء الاخرى ذات الدلالة في ميدان المحاسبة واعداد قواعد حساب التكاليف وسعر التكلفة وذلك في اطار اعداد المخططات المحاسبية A القطاعية وبالاتصال مع الادارات والهياكل المعنية، الثلاثاء 28 رمضان عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1455
3 - تدرس وتحضر وتقترح التدابير الضرورية لتوحيد المصطلحات المحاسبية وكيفياتها التقنية فى الحساب وكذلك تقنين الحسابات
4 - تدرس وتحضر وتقترح، بالاتصال مع الادارات والهياكل المعنية شروط تطبيق مخططات المحاسبة الخاصة في المؤسسات المسموح بها وفقا للتشريع الجارى به العمل فى اطار تطبيق الاهداف المرسومة للمخطط الوطني للمحاسبة
5 - تدرس وتحضر وتقترح القواعد الموحدة المتعلقة بما يأتي خصوصا :
1) (1) تنظيم المصالح المالية والمحاسبية في المؤسسات،
ب) توحيد الوثائق التي أصبح مسكها اجباريا بمقتضى الاحكام القانونية والتنظيمية
ج) شروط توظيف محاسبي المؤسسات وتكوينهم، وتجديد تكوينهم، د الشروط والقواعد المتعلقة بمسك الكتابات المحاسبية التلخيصية، لاسيما ما يتعلق منها بما يأتي :
- الجرود،
- المخزونات
- الديون والقروض .
- حسابات النتائج،
- الحصائل المحاسبية 6 تدرس وتحضر وتقترح، بالتنسيق مع الهياكل المختصة المعنية، التدابير ذات الطابع التشريعي أو التنظيمي الخاصة بمسؤولية محاسبى المؤسسات، لاسيما ما يأتي :
- هيئات ادارة المؤسسة التي ينتمون اليها،
- مؤسسات المراقبة وهياكلها، لاسيما مجلس المحاسبة والادارة الجبائية 7 تشارك، مع الادارات والهياكل المعنية، فى اعداد الاحكام القانونية والتنظيمية المطبقة على ما يأتي خاصة :
أ) التسيير المالي والمحاسبي في المؤسسات، ب تشجيع التبادل المالى عن طريق الصكوك وغيرها من الادوات المصرفية للدفع،
ج) تحديد مقاييس المحاسبة المطلوب اعتمادها فى تقويم طاقات المؤسسات، لاسيما في ميدان الاستثمار والاستدانة وتوظيف المستخدمين و تسيير المخزونات د حماية الاملاك الوطنية عموما،
8 - تشارك فيما يعنيها في أشغال الهيئات المؤسسة قانونا، وذلك في ميدان محاسبة المؤسسات 9 تدرس وتحضر وتقترح التدابير المتعلقة باعتماد الاشخاص المسموح لهم بممارسة مهنة المحاسبة لصالحهم وذلك وفقا للاحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها، 10-10 تدرس وتحضر وتقترح وتطبق، فيما يعنيها، الحصائل أو التقارير الخاصة بمحاسبة المؤسسات، II - تضع البرامج الخاصة بالمهام التي تضطلع لها وتبلغها للادارات والهياكل المختصة المعنية، 12 تدرس وتحضر وتقترح جميع التدابير المتعلقة باعادة تنظيم مهنة المحاسبين والخبراء المحاسبين وتطهيرها وكذلك تحديد حقوقهم وواجباتهم، وتشارك في ذلك، 13 تدرس وتحضر وتقترح جميع التدابير المتعلقة بتنمية العلوم والتقنيات المالية والمحاسبية وتعميمها فى اطار تشاوري بين الادارات والهياكل المعنية. 1456 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 رمضان عام 1402 ه 14 تسهر على تطبيق الاحكام التنظيمية فى ميدان ضبط مقاييس المحاسبة المخصصة للحصول على معلومات تساعد فى التقدير واتخاذ القرار، 15 تسهر على احترام مبادىء المحاسبة، بالتنسيق مع هياكل الادارة المركزية، 16 تدرس وتحضر وتقترح تصاميم نموذجية ودلائل تسمح بتحليل وضعية المؤسسات وعملها من حيث جوانبها المالية والاقتصادية والقانونية
17 - تدرس وتحضر وتقترح بالتنسيق مع الادارات والهياكل المعنية، التدابير الرامية الى تنظيم أسعار الخدمات المحاسبية، 18 تقوم وتحلل جميع الاعمال التي تضطلع بها، وتعد حصيلتها، وتبلغ في اطار الحدود المسموح بها للهياكل المختصة المعنية المعطيات الضرورية لها أو الواجب ارسالها اليها فورا، أو حسب الآجال المحددة .