المادة 40
تكلف المديرية الفرعية للمراجعة بما يأتي :
I - I تطبق الاحكام القانونية والتنظيمية الخاصة بمراجعة الكتابات المحاسبية للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية بما في ذلك ما تعلق منها بالوكلاء
2 - - تدرس وتحضر وتقترح وتطبق بالتنسيق مع المصالح وهياكل المراقبة المختصة المعنية ولاسيما المفتشية العامة للمالية، التوجيهات والتعليمات وبرامج تنفيذ الاحكام القانونية والتنظيمية في ميدان المراجعة الدائمة أو المفاجئة لكتابات محاسبى الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية ولوكلاء في عين المكان وبناء على الوثائق، 3 تجمع وتستغل محاضر مراجعة كتابات المحاسبين والوكلاء المذكورين أعلاه، وتبلغ ذلك للهياكل والمؤسسات المختصة المعنية 4 تدرس وتحضر وتقدم التدابير الضرورية لتنفيذ الاجراءات الخاصة بتهيئة الملفات اللازمة للقيام بوظيفة الرقابة التي تمارسها المؤسسات والهياكل المختصة، لاسيما مجلس المحاسبة والمفتشية العامة للمالية، وارسالها ومراقبة تنفيذها . كما تسهر على استغلال المقررات والتقارير والمعلومات التي تهم المحاسبة وترد على هذه المؤسسات والهياكل
5- تدرس وتحضر وتقدم المعطيات والتدابير الضرورية لتهيئة الدليل المنهجي العلمي المراجعة المحاسبات، واعتماده واستخدامه، 6 تدرس وتحضر وتطبق جميع البرامج والتقارير والتحاليل الدورية المتعلقة بالاعمال التي تضطلع بها وتبلغها للسلطات والهياكل المختصة المعنية، 7 تقوم وتحلل جميع الاعمال التي تضطلع بها، وتعد حصيلتها، وتبلغ في اطار الحدود المسموح بها، للهياكل المختصة المعنية المعطيات الضرورية لها أو الواجب ارسالها اليها فورا، أو حسب الأجال المحددة .