المادة 39
تكلف المديرية الفرعية للدراسات وتنظيم المصالح بما يأتي : 1 تدرس وتحضر وتقدم التدابير الضرورية لتطبيق الاحكام القانونية والتنظيمية الخاصة بالوسائل والاعمال والنتائج ذات ال الطابع المحاسبي
2 - تشارك بالتعاون مع الهياكل المعنية، في تطبيق الاحكام القانونية والتنظيمية المطبقة على تعيين مستخدمى مصالح المحاسبة وتسييرهم وتكوينهم، وتحسين مستواهم وتجديد تكوينهم ، 3 تسهر ، بالتعاون مع الادارات والهياكل المعنية، على برمجة تزويد مصالح المحاسبة بالوسائل البشرية والمادية وتنظيمها، وكذلك تزويدها بوسائل المنشآت الاساسية والاعلام والوثائق الضرورية لادائها مهامها ، 4 - تشارك في دراسة الاحتياجات الضرورية وتقويمها، وفي اعداد التقديرات الميزانية الخاصة بتسيير مصالح المحاسبة وتجهيزها تبعا للمهمة المنوطة بها ، 5 تدرس وتحضر وتقترح التدابير الضرورية لاعداد مناهج تنظيم مصالح المحاسبة وعملها ، وتحضيرها وتطبيقها ، 6 تتصور وتتابع وتراقب أو تكلف من يراقب التدابير والعمليات المتعلقة بأمن المصالح والمنشآت الاساسية والكتابات والمحفوظات المحاسبية وكذلك جميع الوثائق التي تملكها مصالح المحاسبة .
7 - تنشط وتنسق عمل المحاسبين العموميين وتنظيم أعمال مصالح المحاسبة وتطويرها ، في حدود الصلاحيات التي تخولها الاحكام القانونية وزير المالية ، 8 تتلقى وتجمع وتستغل الاحصائيات المحاسبية، وتبلغها للمؤسسات الادارية والهياكل المختصة، وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل ،
و - تدرس وتحضر وتقترح التدابير المتعلقة بتطبيق الاحكام القانونية والتنظيمية الخاصة بما يأتي :
- احداث المحاسبة في المصالح المكلفة بتحصيل الايرادات والقيام بالنفقات والغاؤها وتسييرها ومراقبتها ،
- اعتماد توقيع المسيرين ،
- ابطال سقوط الحق الرباعي متى ثبت سبب الرفع قانونا ومعاينته ، أوامر التنفيذ التي يتخذها الأمرون بالصرف - ازاء المحاسبين العموميين ،
- تنفيذ الاحكام القضائية التي ينجز عنها دفع ديون أو تحصيلها في الميدان المحاسبي ، 10 تتابع وتراقب وتعمل فيما يعنيها، على مراقبة الشروط المحاسبية المالية الخاصة بانجاز العمليات التي تخصم من ميزانية التجهيز، وذلك وفقا للقواعد والاجراءات الجاري بها العمل التي تنطبق عليها ، II تجمع قرارات التنفيذ التي يتخذها وزير التخطيط فى ميدان تسجيل عمليات الاستثمار وتعديلها، واعادة تقويمها والغائها أو سحبها ،
12 - تشارك مع الهياكل والمصالح المختصة المعنية، فى تحضير برامج الاعلام الخاص بالاعمال المحاسبية والاحصائية، وطرق معالجتها ومراقبتها وتحليلها، كما تشارك في تنفيذ هذه البرامج ، 1454 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 رمضان عام 1402 ه
13 - توزع على المصالح والاعوان والادارات والهياكل المعنية، الوثائق الضرورية لممارسة المحاسبة وجميع كراسات النصوص التشريعية والتنظيمية التي قد تكونها دوريا وتضبطها باستمرار ، 14 تقوم وتحلل جميع الاعمال التي تضطلع بها، وتعد حصيلتها، وتبلغ في اطار الحدود المسموح بها، للهياكل المختصة المعنية المعطيات الضرورية لها أو الواجب ارسالها اليها فورا، أو حسب الأجال المحددة .