المادة 38
تكلف المديرية الفرعية للتنظيم المحاسبي، بما يأتي : 1 تدرس وتحضر وتقترح وتستعمل، وفقا للقوانين والتنظيمات الجارى بها العمل السبل والوسائل الضرورية لتسيير الكتابات المحاسبية وتصفيتها في ظروف نظامية،
2 - تدرس وتحضر وتقترح وتطبق الاحكام القانونية والتنظيمية المتعلقة بما يأتي :
1) (1) التنفيذ المحاسبى لميزانيات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية على اختلاف أنواعها،
ب) ضبط مقاييس المحاسبة بأنواعها،
ج) توحيد مناهج المحاسبة في جميع حسابات التسيير أو الحسابات الختامية، 3 تسهر على انجاز جميع التقنيات الخاصة بالنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمحاسبة بالنسبة لمجموع الهياكل والمصالح والهيئات والاعوان المعنيين وضبطها باستمرار وتوزيعها، 4 تسهر على ابلاغ السلطات والهيئات والهياكل المعنية، المعطيات التي تهمها، وفقا للكيفيات والاشكال والآجال المحددة قانونا، 5 تعد وتشارك في تحضير مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الطابع المحاسبي أو التي يتطلب تنفيذها استعمال الطرق والمصالح والوسائل التابعة لمديرية المحاسبة أو التي تهم الاعمال المحاسبية، 6 تدرس وتحضر وتقدم وتنفذ التدابير الضرورية لاعداد الاحكام القانونية والتنظيمية الخاصة بتعيين المحاسبين العموميين واستخدامهم في المصالح العمومية للمحاسبة والمناصب المحاسبية العمومية، وتطبيق ذلك، 7 تدرس وتعد وتشارك في اعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية التي تهم المستخدمين والاعوان العموميين والخواص الذين يقومون بعمليات محاسبية أو يتولون مسؤوليات في أداء الاعمال المحاسبية واعداد حسابات التسيير والحسابات الختامية،
8 - تعد الوثائق والحصائل المطلوب تبليغها للادارات والهياكل المختصة المعنية في الأجال المحددة، الثلاثاء 20 رمضان عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1453 و تدرس وتحضر وتقدم جميع النصوص ذات الطابع التشريعي والتنظيمي المتعلقة بالمؤسسات والنتائج والوسائل، وحقوق المحاسبين والتزاماتهم ، 10 تقوم وتحلل جميع الاعمال التي تضطلع بها، وتعد حصيلتها، وتبلغ في اطار الحدود المسموح بها، للهياكل المختصة المعنية المعطيات الضرورية لها أو الواجب ارسالها اليها فورا، أو حسب الآجال المحددة .