المادة 36
تتولى مديرية المحاسبة ما يأتي : 1 تسهر على برمجة أعمالها واستعمال مختلف وسائل المصالح التابعة لاختصاصها في تنفيذ الاعمال والعمليات التي تضطلع بها ، 2 تدرس وتعد وتقدم التدابير الضرورية لتطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية الخاصة بالتنفيذ المحاسبي، والتنفيذ المالي لميزانيات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية على اختلاف أنواعها، ان اقتضى الامر ،
3 - تدرس وتحضر وتقدم التدابير الضرورية لتصور مناهج تنظيم المحاسبة والهياكل المحاسبية وتحديد السبل والوسائل المتعلقة بانجاز الاعمال التي تضطلع بها، وتطبق ذلك .. 4 تدرس وتحضر وتنجز التدابير الضرورية لتنظيم شكل الحسابات على اختلاف أنواعها ومحتواها ومقاييس المحاسبة ، 5 تدرس وتعد بالاتصال مع الادارات والهيئات المعنية، مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية الخاصة بضبط مقاييس المحاسبة في جميع قطاعات النشاط وجميع الكتابات المحاسبية الحسابات التسيير أو الحسابات الختامية ، 6 تسهر على دعم العلاقات مع مختلف مؤسسات المراقبة، لاسيما مجلس المحاسبة والمفتشية العامة للمالية، لضمان تطبيق الاحكام القانونية والتنظيمية المتعلقة بالحسابات والمحاسبين والمحاسبة ، 1452 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 رمضان عام 1402 ه
7 - تسهر على تحقيق مراقبة أعمال المحاسبين العموميين وفقا للقوانين والتنظيمات الجارى بها العمل ، 8 تدرس وتحضر وتقدم التدابير الضرورية لتحقيق تطبيق الاحكام القانونية والتنظيمية الخاصة بتكوين المحاسبين العموميين، وتحسين مستواهم، وتجديد تكوينهم، وتعيينهم واستخدامهم، 9 تجمع وتحلل وتبلغ، طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل ، جميع المعلومات والاحصائيات ذات الطابع المحاسبي ، 10 تقوم وتحلل نتائج المصالح والوسائل والاعمال والانجازات التي تدخل في اختصاصها وتعد برامج العمل والحصائل الدورية ، II تقوم وتحلل جميع الاعمال التي تضطلع بها، وتعد حصيلتها، وتبلغ في اطار الحدود المسموح بها للهياكل المختصة المعنية المعطيات الضرورية لها أو الواجب ارسالها اليها فورا، أو حسب الأجال المحددة .