المادة 35
تكلف المديرية الفرعية لمراقبة النفقات بما يأتي : 1 تمارس، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها الرقابة القبلية لعقود الالتزام بالنفقات التي يقدمها الأمرون بالصرف بعنوان ميزانية الدولة والميزانيات الملحقة، وميزانيات الجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية الخاضعة لقواعد الرقابة نفسها، أو تكلف من يمارس ذلك، 2 تعمل على مراقبة شروط تنفيذ النفقات السالفة الذكر، لاسيما من ناحية مطابقة الدفع مع وضع الالتزامات المرخص بها قانونا، وتراجعها أو تكلف من يراجعها، مع كونها موضوع تأشيرة مراقبة قبلية، 3 تدرس وتعد وتطبق، بالتشاور مع المصالح والمؤسسات المختصة المعنية، النصوص التشريعية أو التنظيمية التي تحدد شروط مراقبة الثلاثاء 28 رمضان عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1451 الالتزام والأمر بالصرف ودفع النفقات ذات الطابع الميزاني، وكيفيات ذلك، 4 تعد وتطبق بالتشاور مع المصالح والمؤسسات المعنية، القواعد التشريعية والتنظيمية المطبقة على الالتزام والامر بالصرف ودفع النفقات المخصومة من الحسابات ذات الطابع المالي التي تخضع لقواعد ميزانية الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية ولا تدخل فيها، أو تشارك في ذلك،
5 - تشارك في اعداد جميع التدابير التشريعية والتنظيمية الخاصة بالصفقات العمومية أو التي يكون موضوعها احداث كيفيات خاصة بالتزام والامر بالصرف وتنفيذ أي نوع من النفقات العمومية ومراقبته، كما تشارك في تطبيق ذلك،
6 - تشارك فى الجمع المركزى المحاسبة الالتزام بالنفقات العمومية المخصومة من الميزانيات السالفة الذكر بما في ذلك الالتزامات بالنفقات التي قد لا تخضع للتأشيرة القبلية، كما تشارك في تحليل ذلك واستغلاله
7 - تقوم باعداد جميع البرامج أو التقارير التي يكون موضوعها الدراسة الاحصائية والمالية أو الاقتصادية لشرط الالتزام والامر بالصرف وتنفيذ النفقات العمومية وكيفيات ذلك وتستغل كذلك وتستعمل، فيما يعنيها، الوثائق المذكورة، أو تشارك في ذلك ،
8 - تستغل بالتشاور مع المصالح والهيئات المعنية، تقارير المراقبة التي تعدها مصالحها أو الهياكل والهيئات المؤهلة قانونيا فيما يتعلق بتطبيق المراقبة القبلية للالتزام والامر بالصرف وتنفيذ النفقات العمومية ، و تشارك في اعداد الحصائل والتقارير والتحاليل الاحصائية والاقتصادية والمالية الضرورية لتقديم مشاريع القوانين والتنظيمات ذات الطا بع الميزاني، لاسيما قوانين المالية وقانون التسوية الميزانية ، -10 تعد كراسات النصوص التي تخضع لها ميادين العمل السالفة الذكر أو تشارك في اعدادها وتوزعها على الادارات والهيئات والهياكل المعنية.
11 - تقوم وتحلل جميع الاعمال التي تضطلع بها، وتعد حصيلتها، وتبلغ في اطار الحدود المسموح بها للهياكل المختصة المعنية المعطيات الضرورية لها أو الواجب ارسالها اليها فورا، أو حسب الآجال المحددة.