المادة 34
تكلف المديرية الفرعية للعمل الاجتماعي والمالية المحلية بما يأتي :
أ في مجال العمل الاجتماعي للدولة : 1 تدرس وتحضر وتقدم التدابير الضرورية لتطبيق الاحكام القانونية والتنظيمية الخاصة بما يأتي :
(أ) تعد وتفحص وتحدد أو توافق حسب الحالة، على ميزانيات صناديق الضمان الاجتماعي والهيئات الاخرى الخاضعة للقواعد نفسها طبقا للاجراءات المعمول بها وفي حدود اختصاصات السلطات المعنبة، 1450 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 رمضان عام 1402 ه
ب) تدرس وتحضر، فيما يعنيها، جميع الاحكام والتدابير المتعلقة بتطبيق التوجيهات والتعليمات فى مجال التدخل الميزاني في العمل الاجتماعي للدولة والجماعات المحلية والهيئات والمؤسسات العمومية على اختلاف أنواعها، 2 تقوم باعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية الرامية الى تسخير الوسائل المالية لصناديق الضمان الاجتماعى والهيئات الخاضعة للقواعد نفسها واستعمال الوسائل والنتائج المالية المخصصة أو التي يمكن أو يجب أن تخصص للنفقات التابعة للميزانية الاجتماعية للامة أو تشارك في ذلك،
3 - تدرس وتحضر وتقدم التدابير الضرورية لتحديد وسائل الميزانية الاجتماعية للامة، ونتائجها ومحتواها وشكلها واجراءاتها، 4 تشارك فى اعداد الميزانية الاجتماعية للامة وتطبيقها بالتنسيق مع الادارات الاخرى والمصالح والهيئات المعنية، 5 - تعد من حيث الميزانية وتطبق وتراقب تنفيذ مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية، واعداد التقارير والبرامج والحصائل المتعلقة بالعمل الاجتماعى للدولة، أو تشارك في ذلك، ب في مجال مالية الجماعات المحلية : 1 تدرس وتعد وتنفذ التدابير الضرورية لتطبيق الاحكام القانونية والتنظيمية المتعلقة بممارسة صلاحيات وزير المالية فيما يأتي : 1 (1) تعد القواعد التي تتحكم في كيفيات التحضير والتنفيذ والتوازن المطبقة على مختلف الاطر الميزانية للولايات والبلديات والجماعات والهيئات العمومية الاخرى الخاضعة للقواعد نفسها، :
ب تضبط الميزانيات والحسابات الادارية الخاصة بالهياكل السالفة الذكر، 2 تسهر، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها على تنفيذ التدابير المتعلقة بتسيير ميزانيات | مصلحة الاموال المشتركة للجماعات المحلية والاطر الميزانية المشابهة وحساباتها،
3 - تقوم على العموم، باعداد ما يأتي أو تشارك فيه : 1 (1) جميع الاحكام ذات الطابع التشريعي أو التنظيمي المتعلقة بتطبيق المقررات والتوجيهات ذات الطابع الميزاني المطبقة على ميادين العمل السالفة الذكر، ب جميع الدراسات والتقارير والحصائل المتعلقة بما سبق،
ج) جميع كراسات التي تتحكم في الميادين السالفة الذكر المطلوب توزيعها على الادارات والهياكل والهيئات المعنية والسهر على ضبطها باستمرار .
4 - تقوم وتحلل جميع الاعمال التي تضطلع بها، وتعد حصيلتها، وتبلغ في اطار الحدود المسموح بها للهياكل المختصة المعنية المعطيات الضرورية لها أو الواجب ارسالها اليها فورا، أو حسب الآجال المحددة .