المادة 33
تكلف المديرية الفرعية للتنظيم بما يأتي : 1 تسهر فيما يعنيها، فى اطار تطبيق الاحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها والتوجيهات 2 اخاصة بما يأتي، أو تشارك في ذلك :
أ) القانون الاساسى العام للعامل، لاسيما فيما يخص الميادين التالية :
- التوظيف والتمرن والترسيم والترقية والانتداب والاحالة على الاستيداع وأوضاع العمال 1 القانونية الاساسية الأخرى ، الثلاثاء 28 رمضان عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1449 نظام أجور العمال ،
- التدابير ذات الطابع الاجتماعي والمزايا الأخرى التي يمكن أن تخصص للعمال وذوى حقوقهم ، جميع التدابير والاعمال الميزانية المتعلقة بدخل العمل على العموم.
ب الاحكام الجبائية المطبقة على الاجور والتعويضات ،
ج) استخدام العمال الاجانب .
د الاحكام القانونية والتنظيمية المطبقة : على الطلبة المتدربين ولاسيما :
من يرسل منهم للتكوين في الخارج ، من لهم جنسية اجنبية ويتابعون تكوينا في الخارج ، . ه) الاحكام والنظم الخاصة التي يخضع لها العمال الذين يعملون في الخارج على الخصوص في الميادين التالية :
- التعاون الدولى .
تمثيل المصالح والهيئات العمومية في - الخارج ، المهام القصيرة الأجل. 4 تعد وتطبق، فيما يعنيها، الاحكام القانونية والتنظيمية الخاصة بنظم التقاعد والريوع والمعاشات والمزايا الاخرى المماثلة المحدثة لصالح العمال وذوى حقوقهم ، أو تشارك في ذلك 6
5 - تدرس وتحضر وتقدم وتنفذ التدابير الضرورية لتطبيق التوجيهات والتعليمات والمناهج الخاصة بتقويم الاثر الميزاني فيما يأتي :
أ) جميع مشاريع الاتفاقيات أو العقود الدولية التي تستشار وزارة المالية في شأنها ، ب الاتفاقيات والعقود وجميع الاعمال الدولية المصادق عليها .
6 - تشارك فيما يعنيها، في اعداد التدابير المتعلقة بالعمليات الميزانية التي تمس الحسابات الخاصة للخزينة، وفي تطبيقها ،
7 - تدرس التدابير الخاصة بتقويم الاثر الميزاني الناجم عن الاحكام القانونية والتنظيمية المتخذة في مجال تطبيق سياسة الاسعار، وتشارك في اعداد ذلك 6 8 تحلل وتقوم على العموم، وتشارك في تطبيق جميع التدابير التشريعية والتنظيمية ذات الطابع العام التي تترتب عليها زيادة أو تخفيض فى التكاليف المالية للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية ، و تحضر وتحلل وتقدم جميع البرامج والدراسات والتقارير والحصائل المرتبطة بأعمال مصالحها ،
10 - تقوم باعداد كراسات النصوص التي تتحكم في الميادين السالفة الذكر وتوزعها على الادارات والهياكل والمصالح المعنية، أو تشارك في ذلك 6 II تقوم وتحلل الاعمال التي تضطلع بها، وتعد حصيلتها، وتبلغ في اطار الحدود المسموح بها للهياكل المختصة المعنية المعطيات الضرورية لها أو الواجب ارسالها اليها فورا، أو حسب الآجال المحددة .