المادة 31
تكلف المديرية الفرعية لميزانية اقتراح من شأنه أن يسمح بأحكام استعمال التسيير بما يأتي :
I - I تطبق، فيما يعنيها الاحكام القانونية والتنظيمية المطبقة على الوسائل والاجهزة الميزانية 2 تحضر مشاريع ميزانية تسيير الدولة والميزانيات الملحقة والحسابات الاخرى والاطر الميزانية المطبقة على الهيئات والمؤسسات العمومية كيفما كان نوعها، 3 تدرس وتصادق، وتفحص، حسب الاحوال ميزانيات الجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية، طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل 4 تشارك في تطبيق التدابير الضرورية لتنسيق الاجراءات والاعمال المرتبطة بتحضير مشاريع الميزانية العامة وقانون المالية وقانون التسوية الميزانية، وتعمل على انسجام ذلك، 5 تتابع تنفيذ ميزانية التسيير وتدرس وتقترح التدابير الضرورية للقيام بالتعديلات القانونية فى التوزيع الميزاني خلال السنة الجارية، طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها وبالتنسيق مع السلطات المختصة المعنية ، الاعتمادات الميزانية وتخفيض تكاليف ميزانية الدولة والهيئات والمؤسسات العمومية على اختلاف أنواعها . 7 تقوم وتحلل جميع الاعمال التي تضطلع بها، وتعد حصيلتها، وتبلغ في اطار الحدود المسموح بها للهياكل المختصة المعنية المعطيات الضرورية لها أو الواجب ارسالها اليها فورا، أو حسب الآجال المحددة ..