المادة 2
تتمثل مهمة المديرية العامة للخزينة - ضمان الدولة أو التي تكون لها آثار في استدانتها والقرض والتأمينات فى تصور التدابير الضرورية أو مواردها، لتنفيذ التوجيهات والمقررات المنصوص عليها في مجال التوفير وجمع الموارد الضرورية للتسيير 4 بالاحكام تسهر على دراسة التدابير الخاصة المتناسق للاقتصاد وتطبيق ذلك، ومراقبة تطبيقه القانونية والتنظيمية المطبقة في ميدان العملة، وتحضر ذلك وتقدمه وتنفذه، واعداد حصيلته دوريا، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها والاهداف التي رسمتها مخططات 5 تشارك في اعداد الحصائل والتقارير التنمية للمنظومة المالية .
أولا - ولهذا الغرض تسهر على ما يأتي :
I 2 - - برمجة الدراسات وانجازها، 2 اعداد برامج أعمال المصالح، 3 تنفيذ التدابير المتعلقة بتطبيق الاحكام القانونية والتنظيمية للاعمال والوسائل والنتائج التي تدخل في اطار اختصاصها، 4 تسخير الوسائل الموضوعة تحت تصرف المصالح الداخلة في اطار اختصاصها، 5 دراسة وبرمجة وتطبيق التدابير الضرورية لاحترام التوازنات التي لها صلة بمتطلبات مخططات التنمية وبرمجتها وتطبيقها بالتنسيق مع المصالح والسلطات المختصة المعنية .
ثانيا تتولى على ، الخصوص، وفقا للاحكام والاجراءات القانونية، مايأتي : 1 تدرس وتعد والتحاليل الاحصائية والاقتصادية والمالية الضرورية لتقديم مشاريع القوانين والتنظيمات ذات الطابع الميزاني، لاسيما قوانين المالية وقوانين التسوية الميزانية 6 تساهم بصفة عامة، في اعداد جميع التدابير المتعلقة بتسيير العمليات المالية التي لها صلة بتطبيق المشاريع المخططة وباجراءات تنفيذها، 7 تدرس وتعد وتقدم وتنفذ التدابير الضرورية لتطبيق المعاهدات الموقعة، بالتنسيق مع الهياكل المعنية، 8 تسهر على تطبيق الاحكام القانونية والتنظيمية السارية على أعمال المؤسسات والهياكل المالية والمصرفية 9 تطبق الاحكام القانونية والتنظيمية والتعليمات المتعلقة بعمليات القرض والتنسيق التي تقررها السلطات المختصة، 10 تدرس وتعد وتطبق وتنفذ التدابير وتقترح النصوص الضرورية لتطبيق الاحكام القانونية والتنظيمية التشريعية والتنظيمية الخاصة بالتوفير والقرض والتأمينات وتمويل الاستثمارات واستغلال المؤسسات 1 - تشارك فى دراسة النصوص على اختلاف أنواعها التى لها علاقة بالتوفير والقرض والاستثمار واستغلال المؤسسات، واعداد ذلك، 3 تدرس وتعد وتقترح وتنفذ التدابير الضرورية للتفاوض وابرام المعاهدات والاتفاقيات التي لها علاقة بالهياكل الاخرى والتي تستلزم | المتعلقة بممارسة اختصاصات الوصاية على الهيئات والمؤسسات والهياكل الداخلة في اختصاصها II - II تتابع وتكلف من ير يراقب أعمال المؤسسات والهياكل المالية والمصرفية ، 12 تقوم وتحلل جميع الاعمال المسندة اليها، وتضبط حصائلها الدورية وتبلغ في اطار الحدود المسموح بها للهياكل المختصة المعنية المعطيات الضرورية لها أو الواجب ارسالها اليها فورا أو حسب الآجال المحددة ..
الثلاثاء 28 رمضان عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1417