المادة 29
تتولى مديرية الميزانية والمراقبة ما يأتي :
I - I تشغل الوسائل الموضوعة تحت تصرف المصالح التي تدخل في اختصاصها، 2 تسهر على دراسة برامج أعمال مصالحها التي تتعلق بما يأتي خاصة، وعلى اعدادها وانجازها :
أ (أ) تدرس وتعد وتقترح النصوص التشريعية والتنظيمية الخاصة بما يأتي :
شكل ميزانيات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية ومحتواها، القواعد والشروط والاجراءات المطبقة في ميدان اعداد الميزانيات المذكورة أنفا وتقديمها والمصادقة أو الموافقة عليها، وتنفيذها و مراقبتها واقرارها ب تشارك في دراسة واعداد النصوص | بجميع أنواعها التي لها صلة بمجال الميزانية أو 1446 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 رمضان عام 1402 ه ذات أثر في استعمال الاعتمادات الميزانية أو في توزيع مواردها وتخصيصها، أو المترتبة على تطبيق التدابير التشريعية أو التنظيمية أو العمليات ذات الطابع الميزاني أو المالي أو الاقتصادي
ج) تشارك، فيما يعنيها، في دراسة الاتفاقيات الدولية وتحضيرها والتفاوض في شأنها، -3 تسهر على تطبيق الاحكام القانونية والتنظيمية التي تتحكم في أعمال مصالحها وتتعلق خاصة بما يأتي : 1 (1) تجمع مركزيا وتنسق الاعمال والمعلومات المرتبطة باعداد ميزانية الدولة والجماعات والمؤسسات والهيئات العمومية وتوزيعها وتنفيذها ومراقبتها طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل،
ب) تطبق القواعد والتوجيهات والمقررات المتعلقة بتحديد الأولويات والاهداف التي ترسمها السلطات الوطنية للميزانية العامة للدولة وميزانيات الهيئات العمومية على اختلاف أنواعها والجماعات المحلية في تسيير الموارد، والوسائل الميزانية وتطويرها والاقتصاد عامة، وتنفيذ ذلك وانجازه، في اطار الاجهزة الميزانية
ج) تطبق التوجيهات والمقررات الخاصة باحترام التوازنات المتصلة بمتطلبات المخطط الوطني للتنمية،
د) تعد الاجراءات والاطر والقوائم المطبقة في مجال الميزانية
ه) تضبط مختلف أنواع المقاييس، التى تسمح بربط تقنيات الميزانية والمخطط والمحاسبة بأنواعها وانسجامها، 4 تسهر على وضع وسائل الانجاز والمراقبة المتعلقة خاصة بما يأتي وتشغلها :
1) تنفذ النصوص التي تتحكم في ميزانية الدولة والجماعات والمؤسسات والهيئات العمومية ولاسيما فيما يتعلق باعداد وسائل الميزانية وباقرارها وتوزيعها وتخصيصها واستعمالها ،
ب) تنجز العمليات الخاصة باعداد الميزانيات والمصادقة أو الموافقة عليها وتوزيع الوسائل الميزانية وتخصيصها واستعمالها،
ج) تلتزم بدفع التكاليف العمومية والامر بصرفها وتنفيذها ، د تنظم وتستعمل الوسائل الضرورية لتحقيق تسيير الاعتمادات الميزانية تسييرا مراقبا ومنسقا،
ه) تعمل على انتظام العمليات والنتائج المرتبطة بتشغيل الوسائل الميزانية، 5 تدرس وتحضر وتنفذ، طبقا للاحكام القانونية والتنظيمية التدابير التنسيقية الضرورية لما يأتي :
ا) أداء المهام والصلاحيات المتعلقة بمجال الميزانية،
ب) تطبيق النصوص ذات الطابع المالي والميزاني والمحاسبي،
ج) انجاز العمليات المتعلقة بتطبيق الميزانية الاجتماعية للامة، 6 تسهر على اتخاذ التدابير التنسيقية بين مصالح الميزانية والمراقبة والمصالح والهيئات العمومية الأخرى المعنية وتطبيقها، لاسيما فيما يتعلق بتطبيق الاحكام القانونية وانجاز العمليات الميزانية والمالية والمحاسبة المترتبة عليها في مجال الايرادات والنفقات، 7 تدرس وتحضر وتنسق وتنفذ فيما يعنيها التدابير والاعمال والمعلومات المرتبطة بتحضير مشاريع قوانين المالية والتسوية A الميزانية، الثلاثاء 28 رمضان عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 1447
8 - تقوم وتحلل جميع الاعمال التي تضطلع بها، وتعد حصيلتها، وتبلغ فى اطار الحدود المسموح بها، للهياكل المختصة المعنية المعطيات الضرورية لها أو الواجب ارسالها اليها فورا، أو حسب الآجال المحددة .