المادة 27
تتمثل مهمة المديرية العامة للميزانية والمحاسبة والوكالة القضائية للخزينة طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها والاهداف المرسومة لها فى تصور الحصائل الخاصة بالميزانية والنشاط الاجتماعى والمراقبة والمحاسبة والعمل القضائي للخزينة وتطبيقها ومراقبتها واعدادها .
وتسهر بهذا الصدد على ما يأتي :
تبرمج الدراسات وتنجزها، تضع برامج أعمال المصالح،
- تنفذ الاجراءات الخاصة بتطبيق الاحكام القانونية والتنظيمية فيما يتعلق بالاعمال والوسائل والنتائج التي تدخل في اختصاصها، تعد برامج التنسيق التي تهم الاعمال - والمصالح والتنظيمات الداخلة في اختصاصها و تنجزها ،
- تشغل الوسائل الموضوعة تحت تصرف المصالح التي تدخل في اختصاصها،
- تدرس وتبرمج وتطبق التدابير الضرورية لتنسيق السبل ووسائل ميزانيات الدولة والمجموعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية وتجانسها وانسجامها مع الاهداف الاقتصادية التي تحددها المخططات السنوية والمتعددة السنوات للتنمية قصد اعداد التلاخيص المحاسبية المالية في اطار الميزانية تقوم وتحلل الاعمال التي تضطلع بها، وتعد حصيلتها، وتبلغ في اطار الحدود المسموح بها للهياكل المختصة المعنية المعطيات الضرورية لها أو الواجب ارسالها اليها فورا، أو حسب الآجال المحددة .