المادة 26
تكلف المديرية الفرعية للوثائق والمحفوظات، طبقا للاجراءات والاحكام القانونية وبالتنسيق مع الهياكل المختصة المعنية، بما يأتي :
أولا - في مجال البرمجة :
I تسهر على البرمجة الدورية لما يأتي :
1) أعمال مصالحها، ب أعمال الادارة المركزية وهيئات القطاع المالي وعملياتها في الميادين التالية :
- اقتناء هياكل الوثائق التي تهم قطاع المالية أو الواردة الى هياكله وهيئاته واستغلالها ونشرها والمحافظة عليها،
- 4 جمع محفوظات الهياكل والهيئات التابعة لوزارة المالية مركزيا، واستعمالها وترتيبها والمحافظة عليها وحمايتها وتبليغها للهياكل المختصة المعنية طبقا للاجراءات والاحكام القانونية، 2 تشارك فيما يعنيها - في اعداد أي برنامج عمل عام أو خاص يتعلق بالاعمال والعمليات التابعة لاختصاصها، الذي تعده هياكل قطاع المالية وهيئاته، كما تشارك في تحضيره وتنفيذه 3 تحصى، بالتنسيق مع الهياكل المختصة المعنية، احتياجات هياكل الوثائق والمحفوظات في ادارة المالية، في الميادين التالية :
1) توظيف المستخدمين المؤهلين لتسيير المنشآت الاساسية ووسائل الوثائق والمحفوظات و تكوينهم وتحسين مستواهم وتجديد تكوينهم، ب الوسائل المادية والمنشآت اللازمة لتطبيق التدابير والاعمال، والعمليات المتعلقة بالوثائق والمحفوظات ..
ثانيا في مجال النصوص :
I تدرس وتحضر وتقدم، طبقا للاجراءات والاحكام القانونية المعطيات اللازمة لاعداد النصوص المتعلقة بالوسائل، والاعمال والمنشآت الاساسية وشبكات الوثائق والمحفوظات التي لها صلة بأعمال قطاع المالية، 2 تدرس وتحضر وتقدم، طبقا للاجراءات والاحكام القانونية، التدابير اللازمة لتطبيق الاحكام القانونية المطبقة فى مجال الوثائق والمحفوظات في قطاع المالية،
3 - تقنن و تضبط باستمرار وتوزع النصوص ذات الطابع التشريعي والتنظيمي، على هياكل قطاع المالية والمؤسسات والهيئات الموضوعة تحت الوصاية والمؤسسات العمومية التي تمارس نشاطا ذا اثر مالي، 4 تسيير فهارس الاحصائيات المالية الواردة من القطاع المالى والهيئات والهياكل والادارات والمؤسسات العمومية التي تمارس نشاطا ذا أثر مالي، ثالثا - في مجال ضبط المقاييس :
I تشارك فى دراسة التدابير اللازمة لما يأتي وفي تحضيرها وتقديمها :
أ) القيام بأشغال ضبط مقاييس المعطيات والوثائق التي يسند اليها تسييرها، ب أحكام شبكات تبليغ المعطيات والوثائق التي تهم قطاع المالية والمؤسسات أو الهيئات الموضوعة تحت وصاية وزارة المالية، واستغلالها، 2 تدرس وتحضر وتقدم التدابير اللازمة بما يأتي :
أ (أ) تصور المنشآت الاساسية ووسائل الوثائق والمحفوظات فى قطاع المالية، وانجازها وحمايتها و سيرها واستغلالها، 1444 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 رمضان عام 1402 ه
ب) العمل على ايجاد علاقات بين هياكل الوثائق والمحفوظات في القطاع المالى قصد الاقتصاد في الوسائل .
رابعا في مجال الوثائق : 1 تسهر ، بالتنسيق مع الهياكل المختصة المعنية وطبقا للاحكام القانونية، على ما يأتي :
أ) تكوين الوثائق والفهرس القانوني المركزي الذي يشتمل خاصة على نصوص تشريعية و تنظيمية تتعلق بهياكل الادارة وقطاع المالية وأعمالهما، ب تكوين رصيد مكتبي عام متخصص في كل المواد، لاسيما ما يتعلق منها بالعملة والمالية والمحاسبة والقانون وغير ذلك مما يدخل في اختصاصات ادارة قطاع المالية
ج) فتح صندوق مخصص في جمع عائدات بيع المنشورات والالتزام بنفقات الخدمة العامة ، د جمع الوثائق العامة اللازمة لهياكل وزارة المالية وتوزيعها، في الحدود المسموح بها، على الهياكل المختصة في القطاعات الاخرى ، ه نشر الوثائق والدراسات والمجموعات الاحصائية التى تعنى الاعمال المالية وتوزيعها في قطاع المالية . 2 تضمن تبليغ المعطيات التي تتلقاها والتحاليل التي تعدها للادارات المعنية والمؤسسات المالية الموضوعة تحت الوصاية والهيئات العمومية الاخرى وتراقبها، في اطار الاحترام القانونية والتنظيمية ،
3 - تضمن، طبقا للاجراءات والإحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها، صياغة المجموعات القانونية وغيرها مما له صلة مباشرة بالمتطلبات العملية الخاصة بالادارة والقطاع الماليين
4 - تقوم الاحتياجات في هذا المجال في اطار حصيلة الاعمال التي تعد دوريا .
خامسا في مجال المحفوظات . 1 تسهر طبقا للاجراءات والاحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها، على جمع محفوظات وزارة المالية مركزيا وفهرستها المصغرة وتسييرها ، 2 تدرس وتحضر وتنفذ، طبقا للاجراءات .
والاحكام القانونية وبالتنسيق مع الهياكل المختصة المعنية، التدابير اللازمة لجمع المحفوظات ومراقبة العمليات التي تخصها والمحافظة عليها وحمايتها واستعمالها 6
3 - تدرس وتحضر وتنفذ التدابير الضرورية لاعداد النصوص اللازمة لتحديد مناهج المحافظة على المحفوظات التي تدخل في اختصاصها والاطلاع عليها، وكذلك استعمال المحفوظات التي تتكفل بها ومحفوظات هياكل الادارة والقطاع الماليين .
سادسا في مجال التبليغ :
تشارك مركزيا في جمع الوثائق الاحصائية المتعلقة بالاعمال المالية في قطاع المالية والادارات والهيئات والمؤسسات التي تمارس عملا ذا أثر مالي، في نشرها وتوزيعها، كما تشارك طبقا للاجراءات والاحكام القانونية، وفى الحدود والشروط القانونية المسموح بها .
الثلاثاء 28 رمضان عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 1445 سابعا في مجال المراقبة والحصائل : 1 ثعد وتطبق - في حدود اختصاصها وطبقا للاجراءات والاحكام القانونية - جمع الاجراءات والاعمال المتعلقة بمراقبة الوثائق والمحفوظات وتسييرها، لاسيما في ميدان مطابقتها لما يأتي : 1 (1) مسك الحدود وضبطها باستمرار،
ب) تصنيف الوثائق والمحفوظات وضبطها باستمرار، واستغلالها وحمايتها، وتوزيعها و تبليغها . 2 تقوم وتحلل جميع الاعمال التي تضطلع بها، وتعد حصيلتها، وتبلغ في اطار الحدود المسموح بها، للهياكل المختصة المعنية المعطيات الضرورية لها أو الواجب ارسالها اليها فورا، أو حسب الاجال المجددة .