المادة 25
تكلف المديرية الفرعية للاعلام الآلي والاحصائيات فى حدود اختصاصها، بالتنسيق مع الهيئات المعنية المختصة، وطبقا للاجراءات والاحكام القانونية، بما يأتي : 1 تدرس وتحضر وتتخذ التدابير اللازمة لاعداد النصوص المتعلقة بأعمال ونتائج تسيير وسائل الاعلام الآلى والاحصائيات واستغلالها، 2 تدرس وتحضر وتقدم التدابير الضرورية لتطبيق الاحكام القانونية التي تطبق في مجال الاعلام الآلي والاحصائيات -3 تسخر، بالتنسيق مع الهيئات المختصة المعنية الوسائل الموضوعة تحت تصرفها لتحقيق جميع العمليات بالاعمال المالية، والتخطيط والدراسات المختلفة والاعمال التابعة لاختصاصات ادارة المالية وصلاحياتها خاصة :
أولا - في مجال الجمع المركزي :
I تلتقط وتجمع مركزيا وتستغل ما يأتى قصد التصديق عليه وارساله الى السلطات المختصة المعنية : 1 (1) جميع المعطيات والمعلومات المتعلقة بالادارة المالية والاعمال المالية المختلفة والهيئات والمؤسسات التابعة للقطاع المالي والقطاعات الاخرى، ب المعلومات المعدة عن الاعمال المالية من المصالح المختصة المعنية في المجالس التنفيذية الولائية والمجالس الشعبية في الولايات
ج) الاحصائيات المرتبطة بممارسة مختلف الاعمال في القطاع المالي، 2 تصوغ وتنشر الاعلام الاحصائي المفيد في سير هياكل وزارة المالية والمؤسسات والهيئات العمومية الموضوعة تحت الوصاية، وقطاع المالية بصفة عامة، وذلك حسب الاشكال الملائمة وفي اطار الحدود المسموح بها،
3 - تساعد الهياكل المعنية في وزارة المالية والمؤسسات الموضوعة تحت الوصاية في مجال تطبيق الطرق الاحصائية وجمع المعلومات،
4 - تعالج العمليات المتعلقة بالدراسات الاقتصادية والمالية ذات المدى القصير والمتوسط والطويل اللازمة لنشاط هياكل القطاع المالي ووزارة المالية .
5 - تشارك في تحليل التسيير الاقتصادي للمؤسسات والهيئات الموضوعة تحت وصاية وزارة المالية .
ثانيا - في مجال استغلال المعلومات :
(1) تدرس وتحضر وتقدم وتنفذ، في حدود اختصاصها، التدابير اللازمة لتنفيذ العمليات والرسوم البيانية وبرامج الاستغلال والمعالجة في ميدان الاعلام الآلى التي تهم أعمال القطاع المالى، 2 (2) تدرس وتحضر وتقدم وتنفذ، بالتنسيق مع الهيئات المختصة المعنية، التدابير اللازمة لصياغة أدلة تطبيقية خاصة بمختلف قطاعات الاعمال المالية، لاسيما ما تعلق منها بتسيير الوسائل والاعمال التقنية والعملية في قطاع المالية،
(3) تستعمل الادلة المنهجية التي تمكن من التحكم فى منظومات استغلال المعلومات بوسائل 1442 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 رمضان عام 1402 ه ملائمة ومطابقة لمتطلبات انجاز مهام المنظومة المالية،
(4) تدرس وتحضر وتقدم، بالتنسيق مع الهيئات المختصة المعنية، التدابير اللازمة لتجديد مناهج تسيير الاعلام الاحصائي واستغلاله اعتمادا على المقاييس الوطنية
(5) تسهر على دراسة المعلومات الاحصائية المالية اللازمة للتخطيط المالى واعدادها وتلخيصها 6 (6) تدرس وتقترح القواعد والتدابير العامة لتحضير الاحصائيات اللازمة للتخطيط المالى ومواجعتها وضبطها باستمرار، 7 (7) تتصور المعلومات الاحصائية اللازمة للتخطيط المالى وتكونها طبقا للقواعد والمقاييس المعمول بها، 8 (8) تشارك، طبقا للقواعد والمعايير المعمول بها، في تصور المعلومات الاحصائية المناسبة والفهرس الاحصائي الخاص بالهياكل والهيئات العمومية والخاصة التي تمارس أعمالا تهم القطاع المالي، كما تشارك في تكوين ذلك، ثالثا في مجال استعمال الوسائل والمعطيات ومراقبتها :
تدرس وتحضر وتقدم وتنفذ، في حدود اختصاصها وطبقا للاجراءات والاحكام القانونية التدابير اللازمة لتحديد أمثل الشروط الاستغلال تركيبات الاعلام الآلي في قطاع المالية، 2 (2) تدرس وتقوم بالتنسيق مع الهيئات المعنية، آثار التصور التقنى لمشاريع تنمية الهياكل ومنظومة الاعلام الآلي في القطاع المالي،
(3) تدرس وتحضر وتقدم وتنفذ طبقا للاجراءات والاحكام القانونية وبالتنسيق مع الهياكل المختصة، التدابير الضرورية لما يأتي :
أ - اعداد برامج الرقابة التقنية لوسائل الاعلام الآلي، في اطار تدابير صيانة المعدات والمحفوظات وشبكات تداول المعلومات ووقايتها.
وأمنها، ب أعداد المؤسسات الموضوعة تحت الوصاية لتصاميم التحويل وبرامجه التي تطلب وفقا للاحكام القانونية والتنظيمية والاحتياجات ومتطلبات الضبط التقنى لمقاييس الوسائل، وضبط ذلك باستمرار، 4 (4) تطبق قواعد الوسائل والهياكل الاعلامية الآلية فى القطاع المالي ووقاية ذلك، 5 (5) تشجع استعمال تقنولوجية الاعلام الآلي لتنفيذ التدابير اللازمة، سواء على مستوى منتجات الاعلام الآلي أو مستوى التكوين التقني والمهني، 6 (6) تشارك في تصور برامج التجهيز بوسائل الاعلام الآلي واستغلال المعلومات، 7 (7) تشارك بالتنسيق مع الهيئات المختصة المعنية وطبقا للاجراءات والاحكام القانونية في اعداد برنامج التوظيف والتكوين وتحسين المستوى وتجديد التكوين والتوجيه وتعيين الموظفين في الاعلام الآلي اللازمين للقطاع المالي،
8) (8) تشارك فى اعداد المقاييس ومناهج المراجعة والمراقبة وأمن المعطيات والمعلومات التي تتلقاها
(9) تشارك في حدود اختصاصها، في دراسة أى اجراء خاص بنشاط هياكل الاعلام الآلي في القطاع المالي وفي تحضير ذلك .
رابعا - في مجال التلخيص والحصائل :
1) (1) تعد جميع تلاخيص المعطيات التابعة لميادين اختصاصات الادارة المركزية بوزارة المالية حسب الأشكال المطلوبة،
2) (2) تقوم وتحلل جميع الاعمال التي تضطلع بها، وتعد حصيلتها، وتبلغ في اطار الحدود الثلاثاء 28 رمضان عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1443 المسموح بها للهياكل المختصة المعنية، المعطيات الضرورية لها أو الواجب ارسالها اليها فورا، أو حسب الآجال المحددة .