المادة 24
تكلف المديرية الفرعية للتخطيط بالتنسيق مع الهياكل المختصة المعنية لاسيما ما تعلق منها باختصاصات وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية، ووزارة المالية، طبقا للاجراءات والنصوص القانونية، وفى حدود اختصاصاتها بما يأتي :
أولا - عموميات :
تشارك في دراسة التدابير المطلوبة في مجال التخطيط الذي يهم القطاع المالي والاعمال المالية واعداد المعطيات المتعلقة بما يأتي خاصة، وفي تحضيرها وتنفيذها : 1 (1) اجراءات طرق التنسيق والمراقبة والجمع المركزي للاشغال والدراسات، والحصائل والتلاخيص، التي تقوم بها هياكل القطاع المالي ، لاسيما الادارة المركزية والهيئات والمؤسسات والمنشآت الموضوعة تحت الوصاية في مجال تحضير الاعمال والعمليات وتدابير التخطيط وتنفيذها باعتبارها مشروعا تمهيديا أو قرارا ،
(2) اجراءات الجمع المركزي وطرقه : وتنسيق الاشغال والدراسات المختلفة التي تقوم بها جميع هياكل القطاعات الاخرى التابعة للادارة والحياة الاقتصادية والاجتماعية، وانجازها ،
(3) تكييف الاعمال المالية مع أهداف السياسة الاقتصادية والمالية، بالتنسيق مع مقاييس المخططات السنوية والمتعددة السنوات للتنمية وتوجيهاتها ، 4 (4) تحقيق لامركزية العمليات الخاصة بمعالجة مشاريع الاستثمارات والتمويل التي تدخل في اطار تطبيق النصوص المتعلقة باجراءات التخطيط، وممارسة الاختصاصات والصلاحيات وأعمال الهيئات المختصة المعنية، وتقويم ذلك وتنفيذه ، 5 (5) اعداد الوسائل المالية وغير ذلك مما يرتبط بها فى اطار المخططات ومشاريع المخططات، وانجاز ذلك وتطبيقه، 6 (6) ادماج الاعمال المالية في القطاع المالي والعمل على تجانسها من جهة، بالترابط مع أى عمل فى التنسيق الاقتصادي والمالي الذي يهم جميع هياكل الدولة والهيئات والمؤسسات والهيئات العمومية على اختلاف أنواعها، 7 (7) تحضير النصوص التي لها أثر مباشر أو غير مباشر فى المالية العامة والتخطيط الوطني، الثلاثاء 28 رمضان عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1439 والقطاعي في المؤسسات أو الجماعات المحلية | وفحص ذلك، 8 (8) تصور التهيئة العمرانية والتوازن الجهوى
(9) تصور الدراسات على اختلاف أنواعها وبرمجتها، لاسيما ما تعلق منها بتنظيم الهياكل وأعمال القطاع المالي وأعمال القطاعات الاخرى متى كان لها أثر في المالية العامة أو التخطيط المالي،
(10) تصور وسائل وأدوات مراقبة عمليات الاستثمار، وضبط تناسقها مع الاحتياطات المالية المتعددة السنوات ،
(6) تدرس وتحضر وتقدم في مجال التخطيط أي اجراء ذي طابع مالى يختص به قطاع المالية ،
7) (7) تدرس وتحضر وتقدم جميع العناصر اللازمة لاعداد أشغال الدراسات وبرامجها التي تهم أعمال المالية فى القطاع المالى التي لها علاقة بأشغال الاعداد والانجاز فى ميدان التخطيط ،
(8) تدرس وتعد وتقدم الشروط العملية الدراسة والتحضير والتقديم والموافقة ومشاريع التطبيق المخططات من قبل الهياكل المالية ولاسيما المخططات والبرامج فى قطاع المالية وفى القطاعات الأخرى المعنية بالاعمال المالية في مجال التخطيط، (II) تنظيم مشاركة هياكل القطاع المالي في جميع مراحل اعداد المخططات السنوية والمتعددة السنوات وتنفيذها .
ثانيا - في مجال الاعداد :
(1) تدرس وتحضر - فيما يعنيها في اطار التوجيهات المرسومة والاجراءات المقررة المعطيات والتقديرات المالية اللازمة لتقويم المشاريع التمهيدية لمخططات التنمية السنوية والمتعددة السنوات
(2) تسهر على اعداد المعطيات المتعلقة بالمشاريع التمهيدية للبرامج النوعية للتخطيط المالي على المدى القصير والمتوسط والطويل التي تهم أعمال هياكل القطاع المالي، 3 (3) تدرس وتحضر وتقدم في حدود اختصاصاتها، أي اجراء نوعي في التخطيط المالى 4 (4) تدرس وتحضر وتقدم التدابير اللازمة لانشاء المشاريع التمهيدية لمخططات القطاع المالى وما يتعلق بمشاركة الوزارة فى الاعمال المتعلقة بالتخطيط الوطني ، 5 (5) تدرس وتحضر وتقدم المعطيات المتعلقة برامج الاستثمار السنوية .
ثالثا - في مجال ضبط المقاييس والمنهجية :
1) تدرس وتحضر وتقدم مناهج أشغال التخطيط فى القطاع المالي وكيفياتها، في اطار التوجيهات المحددة في هذا المجال من ناحية، والاحكام القانونية والتنظيمية من ناحية أخرى ، 2 (2) تعد وتضبط في مجال التخطيط المعطيات وأدوات العمل الميدانية الضرورية لهياكل وزارة المالية والمؤسسات الموضوعة تحت الوصاية ، 3 (3) تدرس وتحضر وتقدم مشاريع التوجيهات والتعليمات والقرارات الخاصة بتنفيذ هياكل القطاع المالي لمخططات التنمية . 4 (4) تدرس وتحضر التدابير اللازمة لاعداد القواعد والاجراءات المتعلقة بالتخطيط السنوى المشاريع الاستثمارات التي لها علاقة بالقطاع المالي، 5 (5) تدرس وتحضر وتقدم القواعد والاجراءات العامة المتعلقة بالتحضير ومراجعة المالية وتحسين مخططات التنمية فى قطاع المالية والقطاعات ا الاخرى .
رابعا - فى مجال الدراسة والتلخيص : 1 (1) تدرس وتحضر وتقدم، في اطار التوجيهات المحددة لهذا الغرض، التدابير اللازمة لدراسة بالمشاريع التمهيدية للبرامج السنوية فى مجال | تناسق الاهداف والوسائل المنصوص عليها في 1440 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 رمضان عام 1402 ه المخططات الوطنية وبرامج التنمية والاستثمارات بالنسبة لمجموع قطاع المالية مع أهداف التقديرات المتعددة السنوات ووسائلها ماليا ،
(2) تدرس وتحضر وتعد التلاخيص والنتائج لاسيما ما كان منها ذا طا طابع مالى يسمح للهياكل المختصة باعداد التوجيهات والتعليمات النوعية لتصور المشاريع التمهيدية لمخططات التنمية ،
(3) تدرس وتحلل المعطيات المتعلقة بمشاريع مخططات التنمية في مؤسسات القطاع المالى بالترابط مع التوجيهات والتعليمات المحددة في مجال التخطيط ،
(4) تدرس المشاريع التمهيدية المقترحة المخططات التنمية فى القطاع المالى قصد ادماجها في المخططات التمهيدية الوطنية للتنمية ،
(5) تلخص المعطيات أو الوثائق المتعلقة بالتنمية الشاملة فى القطاع المالى قصد التنسيق العام ،
6) (6) تقوم بمهام الدراسة والتلخيص المتعلقة بأعمال القطاع المالى فى الولايات والمؤسسات والمصالح العامة الأخرى التابعة لها ، خامسا - في مجال الرقابة والتنسيق :
تتابع، في القطاع المالى، تطور عمليات تنفيذ القرارات والتوجيهات والمنهجيات المحددة في مجال التخطيط الوطني ، 2 (2) تسهر على دراسة المعطيات اللازمة لاعداد برامج التنمية القطاعية وتلخيصها للادارات والاعمال المالية، وتحضيرها وتقديمها ، 3 (3) تتعرف على الفوارق بين البرامج السنوية والتقديرات المتعددة السنوات ،
(4) تتأكد من كون جميع التوجيهات والتعليمات والاحكام الخاصة بالتخطيط المالي والمتعلقة بأداء أعمال المؤسسات الموضوعة تحت الوصاية ومهامها قد حضرتها ونفذتها الهياكل المختصة في وزارة المالية ووزعتها عند الاقتضاء ،
(5) تتابع أعمال الولايات فيما يخص قطاع المالية، وبهذه الصفة تسهر على احترام الاحكام القانونية والتنظيمية، وكذلك الاجراءات التي تخضع لها انجاز العمليات المالية للمخططات والبرامج السنوية 6
6) (6) تدرس وتحضن وتقدم المعطيات اللازمة للتنسيق العام بين برامج التنمية والاستثمار والتمويل، المرتبطة بسير هياكل القطاع المالي وأعماله، وتطوره، سادسا في مجال الجمع المركزي : -
1) (1) تشارك في جمع الدراسات والعمليات التي يكون هدفها ما يأتي :
ا - جمع المعطيات مركزيا وضمان التنسيق العام لكل أعمال الدراسات اللازمة لتحضير المشاريع التمهيدية للمخططات والبرامج التنموية وتنفيذها، ب جمع المعلومات المتعلقة بتنفيذ برامج الاستثمارات السنوية 2 (2) تدرس وتحضر وتقدم دوريا كل المعطيات المتعلقة بتنفيذ المخططات المحددة من الناحية المالية، وكذلك المعطيات اللازمة لاعداد المقترحات بشأن توجيه السياسة المالية في القطاع المالي على الامد القصير والمتوسط والطويل، 3 (3) تجمع كل الوثائق اللازمة لاداء مهامها وتضمن طبقا للاجراءات والاحكام القانونية والتوجيهات الخاصة بها - توزيعها على الهياكل المختصة المعنية في الادارة المالية 4 (4) تجمع المعطيات والمعلومات المطلوب تحليلها ومعالجتها للاضطلاع بالمهام الملقاة على عاتقها .
سابعا في مجال النصوص :
I تدرس وتحضر وتقدم، بالتنسيق مع الهياكل المختصة المعنية وطبقا للاجراءات والاحكام الثلاثاء 28 رمضان عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1441 القانونية، التدابين الضرورية لاعداد النصوص المتعلقة بوسائل الاعمال التابعة لاختصاصها | وبكيفياتها، 2 (2) تدرس وتحضر وتقدم وتنفذ التدابير اللازمة لتطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية التي تخضع لها الاعمال الداخلة في اختصاصها .
ثامنا في مجال حصيلة الاعمال :
تقوم وتحلل جميع الاعمال التي تضطلع بها وتعد حصيلتها وتبلغ فى اطار الحدود المسموح بها، للهياكل المختصة المعنية المعطيات الضرورية لها أو الواجب ارسالها اليها فورا، أو حسب الأجال المحددة .