المادة 23
تكلف المديرية الفرعية للدراسات والتلخيص في حدود اختصاصها وطبقا للاجراءات والاحكام القانونية، بالسهر على اعداد الدراسات والتلاخيص الخاصة بمجالات الاعمال والعمليات التي تدخل في اطار صلاحيات مديرية الدراسات 1436 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 رمضان عام 1402 ه والتخطيط والاعلام الآلى والتلخيص وتحضر ذلك وتقدمه وتطبقه، فيما يعنيها، وبهذا الصدد تتولى ما ياتي :
أولا - في مجال التنظيم :
أ تدرس فيما يعنيها المعطيات الضرورية لإعداد النصوص المتعلقة بما يأتى وتحضرها وتقدمها أو تشارك في ذلك :
الاجراءات والمقاييس والمناهج الملائمة لاعمال الادارة المركزية والمؤسسات والهيئات والهياكل الاخرى التابعة للقطاع المالى من حيث ممارسة صلاحياتها في المجال المالي والاقتصادي والتقني والاداري ، 2 (2) أعمال التخطيط المالى والاقتصادي التابعة لوزارة المالية أو التي تقتضي مشاركتها فيها .
(3) تحديد المقاييس والضوابط الضرورية لاحكام الاعمال ذات الطابع المالي، ب تشارك في اعداد الاجراءات الضرورية لتطبيق الاحكام القانونية والتنظيمية التي تعنى أعمال القطاع المالي، ج تتابع تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية التي تخضع لها الانشطة والاعمال والعمليات المالية التي تؤديها كل الهياكل والمؤسسات والهيئات العمومية وكذلك اجراءات التطبيق التي تتولى تحقيقها هاته المؤسسات والهيئات بعنوان صلاحياتها، د تسهر، بالتنسيق مع الهياكل المختصة المعنية، على تجميع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بأعمال قطاع المالية، وتوزيعها وضبطها باستمرار، ه تعد وتحضر وتقدم جميع الدراسات ذات الطابع العام أو الخاص المتعلقة بتطبيق الاعمال المالية والاقتصادية والقضائية أو التقنية لمصالح وزارة المالية وهياكلها وهيئاتها، . و تدرس وتحضر وتقدم، طبقا للاجراءات والاحكام القانونية وبالتنسيق مع الهياكل المختصة المعنية، الاجراءات الضرورية لاعداد النصوص المتعلقة بما يأتي :
1) (1) تحدد طبيعة المعلومات الواجب جمعها و نوعيتها واتساعها، 2 (2) تنظم موارد جمع المعلومات المتعلقة بأعمال انجاز العمليات المالية وشبكاتها، وتداولها واستغلالها وتوزيعها،
(3) تسير وتدير المؤسسات العمومية الموضوعة تحت الوصاية والمؤسسات التي تشارك الدولة أو المؤسسات العمومية السالفة الذكر في تكوين رأس مالها، 4 (4) تطبق الاحكام القانونية والتنظيمية في مجال النشاط المالى وتخطيطه وتضبطها باستمرار،
(5) تكيف النصوص السارية المفعول مع التوجيهات والمتطلبات الوطنية.
ثانيا - في مجال البرمجة :
أ تدرس وتحضر وتقدم وتنفذ فيما يعنيها - بالتنسيق مع الهياكل - مع المختصة المعنية، التدابير الضرورية لاعداد جميع الدراسات والتدابير والاعمال المتعلقة ببرمجة الاعمال الخاصة بما يأتي وانجازها :
تبرمج الوسائل التي تدخل في اختصاص مديرية الدراسات والتخطيط والاعلام الآلي والتلخيص، 2 (2) تبرمج الهياكل والهيئات والمصالح التابعة الوزارة المالية لتنجز في تنسيق وتجانس العمليات المتعلقة بأهداف المخطط السنوى والمتعدد السنوات للتنمية والاهداف التي رسمتها لقطاع المالية الاحكام القانونية وتوجيهات الهيئات العليا و توصياتها، الثلاثاء 28 رمضان عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1437
(3) تشارك الهياكل والهيئات التابعة للقطاع المالي، في الاعمال التي تضطلع بها الهياكل والادارات الاخرى في الميدان المالي سواء على الصعيد الوطني أو في الخارج، ب تدرس وتحضر وتقدم جميع العناصر الضرورية لاعداد أشغال الدراسات المتعلقة بأعمال قطاع المالية وبرامجها، ج تدرس وتحضر وتقدم المعطيات الخاصة باعداد برامج الدراسات الضرورية للقيام بأشغال التخطيط، د تدرس وتقدم الاجراءات الضرورية لتقويم الإحتياجات والوسائل الضرورية لانجاز جميع العمليات المتعلقة بالدراسات والتخطيط والاعلام الآلي والتلخيص والتوثيق والمحفوظات التابعة للادارة، والقطاع المالي، ثالثا - في مجال التنسيق :
أ - تدرس وتحضر وتقدم التدابير الضرورية للانجاز المنسجم المتناسق بين أعمال مختلف هياكل وزارة المالية، قصد تطبيق الاعمال ذات الطابع المالي والاقتصادى والتقني والقضائي والمراقبة التي تدخل في اطار صلاحيات وزير المالية.
ب - تقوم بجميع الدراسات وتعد وتقدم جميع التدابير الخاصة بتنسيق الاعمال والعمليات ذات الطابع المالي وتجانسها، أو تشارك في ذلك .
رابعا - في مجال التنفيذ :
I - تسهر فيما يعنيها على تنفيذ الاجراءات والتدابير الضرورية لتطبيق الاحكام القانونية المتعلقة بما يأتي : 1 (1) تنجز برامج أعمال الهياكل والهيئات والمؤسسات التابعة للقطاع الماني، انجازا منسقاء 2 (2) تعد جميع الدراسات والتلاخيص والتقارير والحصائل في الآجال المحددة وحسب الاشكال المطلوبة، فى المجال المالي والاقتصادي والتقني والقضائي
(3) تجمع وتحلل وتستغل و توزع النصوص التشريعية والتنظيمية والوثائق التي تتلقاها ويكون موضوعها خاصة يتعلق بما يأتي :
ا) جميع الدراسات ذات الطابع المالى والاقتصادي والقضائي والتقني المتصلة باختصاصات وزارة المالية .
ب أعمال الهياكل والهيئات والمصالح التي تهم التخطيط المالي ،
ج) التقارير ووثائق التلخيص الاخرى التي لها صلة باختصاصات وزارة المالية ، د التحاليل والوثائق القضائية والتقنية والاعمال الاعلامية الآلية والاحصائية ،
ه) المناهج والاجراءات المطبقة في المحافظة على المحفوظات والوثائق التي تهم القطاع المالى ونشرها وأمنها واستغلالها ، ب تعد وتحضر وتقدم جميع الدراسات التي يكون لها، حسب الاحوال، طابع قضائي أو مالي أو اقتصادي أو تقنى، لاسيما في الميادين التالية المتعلقة بما يأتي : 1 (1) التخطيط المالي ، 2 (2) تبسيط الاجراءات المالية وجعلها غير مركزية ،
(3) أحكام المقاييس و المناهج والاعمال 6
(4) تجانس المعطيات الاحصائية والاعلامية الآلية وشروط ترتيبها وتقديمها وتلخيصها ، 5 (5) تطوير التقنيات المائية على الصعيدين الوطني والدولي، 1438 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 رمضان عام 1402 ه
(6) تقويم الآثار المالية للتدابير والاعمال ذات | الطابع القضائى والاقتصادي والاجتماعي والتقني التي تعرض مقدما على وزارة المالية أو التي يجب أن تنفذها هياكلها والهيئات التابعة لاختصاصها ، 7 (7) الاعمال والعمليات المرتبطة بممارسة وزير المالية صلاحيات الوصاية على هيئات القطاع المالى ومؤسساته ، 8 (8) ممارسة احتكار الدولة للمجالات التي تدخل في اختصاصات وزارة المالية ، و الشروط المالية والاقتصادية والقضائية لضبط الاقتصاد في مجال الاسعار والاجور والعملة والتوفير والقرض والتأمين وجميع القضايا الاخرى التي تتطلب تدخل مديرية الدراسات والتخطيط والاعلام الآلي والتلخيص وكذلك التي تعرضها عليها وزير المالية .
خامسا في مجال المراقبة : 1 تنجز، فيما يعنيها فى مجال الدراسة والتلخيص وفي اطار الشروط والاشكال والآجال المحددة، الاعمال والعمليات والأجراءات التي تدخل في اطار اختصاصها، وتسهر على احترام الهياكل والمؤسسات المختصة المعنية التابعة لقطاع المالية للآجال والمنجزات وأشغال الدراسات والتلاخيص المخصصة لوزارة المالية ،
2 - تقوم وتحلل جميع الاعمال التي تضطلع بها، وتعد حصيلتها، وتبلغ في اطار الحدود المسموح بها، للهياكل المختصة المعنية المعطيات الضرورية لها أو الواجب ارسالها اليها فورا، أو حسب الآجال المحددة ..