المادة 21
تتولى مديرية الدراسات والتخطيط والاعلام الآلى والتلخيص بالتنسيق مع الهياكل المختصة المعنية وطبقا للاجراءات والاحكام القانونية والتنظيمية، لاسيما ما تعلق منها بأعمال هياكل وزارة المالية والوزارات الاخرى ما يأتي :
I تدرس وتحضر وتقدم التدابير الضرورية لاداء الاشغال والمهام والنتائج المتعلقة بما يأتي : 1 (1) جمع المعلومات ومعالجتها، ب دراسة جميع الوثائق والمعطيات | الاحصائية والمالية وتحليلها وتنظيمها،
ج) تنظيم المعطيات والوثائق المتعلقة بميدان التوثيق والمحفوظات والاعلام الآلي والتخطيط والدراسة والتلخيص، واستغلالها وتسييرها، د جمع المعطيات والوثائق المختلفة الانواع وتلاخيصها المتعلقة بالاعمال والهياكل والوسائل والنتائج المتصلة بما يأتي :
- ما يدخل في اختصاص وزير المالية أو لها علاقة بأعماله في اطار انجاز مهام الوظائف التنفيذية والتشريعية والقضائية والمراقبية
- ماله أثر مالى فى الوسائل والاعمال والهياكل ونتائج القطاع المالي،
- ما ينتج عن تطبيق الاحكام القانونية والتنظيمية وتنفيذ التوجيهات والتعليمات المتعلقة بالوسائل والاعمال والهيئات الوطنية العامة والخاصة وعلاقاتها الخارجية 2 تسهر فيما يعنيها على تنفيذ التدابير والاشغال والعمليات الواردة أعلاه، وعلى ما يدخل في اختصاصها كيفما كان نوعه .
ولهذا الغرض تضطلع على الخصوص بما يأتي :
أولا - في ميدان البرمجة :
I - تدرس وتحضر وتقدم وتنفذ وتراقب - فيما يعنيها التدابير والاعمال والعمليات المتعلقة بالبرمجة الدورية الخاصة بما يأتي :
أ) أعمال مصالحها، ب أعمال الدراسات والتخطيط والاعلام الآلى والتلخيص الخاصة بالهياكل وهيئات القطاع المالي، 2 تتابع سير الاعمال المالية الرامية الى انجاز هذه البرامج بما في ذلك تدابير تنفيذ المقررات المالية وحصائلها .
الثلاثاء 28 رمضان عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1433 ثانيا - في ميدان النصوص :
I تدرس وتحضر وتقدم المعطيات
- الضرورية لاعداد نصوص القطاع المالى المتعلقة بما يأتي :
1) تحديد طبيعة المعلومات المطلوب جمعها، ونوعها ومجالها، ب تنظيم مصادر المعلومات المتعلقة بالعمليات المالية وشروط انجازها، وشبكات جمعها وتصريفها واستغلالها وتوزيعها،
ج) الوثائق والمحفوظات والاعلام الآلي،
د) تنظيم الدراسات، . 2 تدرس وتحضر وتقدم وتنفذ جميع - التدابير الضرورية لاعداد النصوص اللازمة لضبط مقاييس محتوى الاذوات وتحديده وشكله من وجهة النظر القانونية والوظائف والاعمال والوسائل والنتائج فى مجال التخطيط والتلخيص والاعلام الآلي، والمحفوظات والاعلام والوثائق وذلك تبعا للاحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها والعمليات المطلوب من الهياكل الميدانية أن تقوم بها فى اطار العمليات التي تقوم بها أو التي تطلب منها السلطات والهياكل المختصة فى الادارة المركزية للمالية أن تقوم بها.
ثالثا في ميدان الدراسات :
I - تدرس وتحضر وتقدم، طبقا للاحكام والاجراءات القانونية وبالتنسيق مع الهياكل المختصة المعنية، التدابير الضرورية لانجاز ما يأتي : 1 (1) دراسة جميع القضايا التقنية المتعلقة بسير أعمال القطاع المالي وتطويره، ب دراسة الآثار المالية الناتجة عن التصور التقنى لمشاريع التنمية وتقويم ذلك،
ج) تلقى جميع المعلومات المتعلقة بميدان اختصاصها وجمعها مركزيا واستغلالها، د الدراسات ذات الطابع الاقتصادي والمالي والقانوني والتقني التي تتعلق بأعمال قطاع المالية، ه تحضر الدراسات الاقتصادية والمالية الضرورية للتخطيط المالي، في الامد القصير والمتوسط والطويل، وتقوم بذلك، 2 تدرس وتحضر وتقدم طبقا للاجراءات والاحكام القانونية والتنظيمية وبالتنسيق مع الهياكل المختصة المعنية المعطيات الضرورية، لما يأتي
أ) دراسة القضايا الاقتصادية ذات الامد القصير والمتوسط والطويل، المتعلقة بالاعمال المالية والخطيط
ب) عل مؤسسات القطاع المالي وهيئاته ومنشأته، وعند الحاجة، ما كان منها تابعا لقطاعات أخرى
ج) تكيف النصوص السارية مع التوجيهات والمتطلبات الوطنية للتسيير المالي والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، 3 تتابع وتشارك أو تساعد في جميع أشغال الدراسات التي تباشرها الوزارة، وعند الحاجة، في الاشغال المتعلقة بتنمية اجزاء أو كل قطاعات النشاط الوطنى التي تشارك فيها وزارة المالية، 4 تدرس وتحضر وتقدم المعطيات المتعلقة بما يأتي :
أ (أ) تصور جميع الدراسات العامة والخاصة الضرورية لاعمال الادارة وقطاع المالية في مجال الدراسات والتخطيط والاحصائيات والاعلام الآلي والوثائق والمعفوظات وبرمجة هذه الدراسات
ب) ضبط مقاييس الاجراءات المطبقة في مجال أشغال الدراسات والتخطيط والوثائق، والاعلام الآلي، والمحفوظات والحصائل وتلخيص النصوص،
5 - تقوم بالاشغال المتعلقة بالدراسات القانونية، لاسيما معالجة النصوص ذات الطابع 1434 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 رمضان عام 1402 ه التشريعي والتنظيمى بالوسائل الموضوعة تحت تصرفها، وتجمع عند الاقتضاء، آراء الهياكي المعنية في القطاع المالي، وتعد التلاخيص .
رابعا - في ميدان التخطيط :
I تدرس وتحضر وتقدم التدابير الضرورية : لجمع المشاريع التمهيدية للبرامج السنوي والمتعددة السنوات لتنمية القطاع المالي وتبيغها طبقا للتعليمات المحددة لهذا الغرض، 2 تشارك، فيما يعنيها، في أشغاء الدراسة
- والتقديم والاعداد والتنفيذ، الخاصة بتسخير وسائل القطاع المالي، في اطار اعداد المخطط الوطني السنوى للتنمية وتنفيذه، 3 تنجز وتنسق أعمال هياكل القطاع المالى وهيئاته في مجال تحقيق الاهداف وتنفيذ الاجراءات والاحكام القانونية المتعلقة بالمخطط الوطني للتنمية أو تشارك في ذلك .
خامسا في ميدان الاعلام الآلي : I :
I تدرس وتحضر وتقدم وتفذ فيما يخصها التدابير والعمليات والطرق التقنية - المتعلقة بما يأتي أو تشارك في ذلك : 1 (1) اقتناء تجهيزات الاعلام الألى، وصيانتها وتوحيدها واستغلالها، ب مناهج جمع المعطيات الضرورية لتسيير الاعلام الآلى الخاص بأعمال الهياكل - هيئات القطاع المالي ومعالجتها وتلخيصها، والمحافظة عليها وتوزيعها .
2 - تسهر - - فيما يعنيها ب - على الاستخدام المحكم المنسجم والامثل لوسائل الاعلام الآلي، ومناهجه .
سادسا - في ميدان التلخيص :
تحلل وتلخص المعطيات المختلفة الانواع التي تتعلق بتسيير هياكل الاحتكارات التي لاسها آية مؤسسة، وحجمها ووظائفها، 2 تشارك فى جميع الدراسات والتحاليل والتلاخيص للاعمال المطلوب القيام بها في مجال تحضير العمليات والاعمال المالية الناتجة عن مخططات التنمية الوطنية، والقطاعية والمؤسسات والجماعات المحلية، وتنفيذها ومراقبتها، كما تقوم بالتنسيق مع الهياكل الادارية والهيئات والمؤسسات والمنشآت المعنية في القطاع المالي.
3 - تقوم بجميع أشغال التحليل والتلخيص للنتائج المحرزة في مجال تنفيذ البرامج السنوية والمتعددة السنوات للتنمية المذكورة أعلاه، ولاسيما ما يتعلق بما يأتي، وتشارك في ذلك :
1) انسجام أدوات السياسة الاقتصادية والمالية مع أهداف مخططات التنمية، ب احترام الاحكام القانونية والتنظيمية لتسخير هذه الادوات،
ج) ملاءمة وسائل التنفيذ والتقديرات والنتائج المحرزة ..
سابعا - فى ميدان الوثائق والمحفوظات :
I تدرس وتقدم التدابير الضرورية لتقويم الاحتياجات والوسائل اللازمة لانجاز جميع الاعمال والعمليات المتعلقة بتسيير الوثائق والمحفوظات .
في الادارة والقطاع المالي، 2 تنشر، في اطار الحدود المسموح بها، نتائج الاشغال وعند الاقتضاء تنشر الدراسات الوثائقية التي تهم المالية العامة والتخطيط المالي أو تساهم فيما ذكر، حسب الشكل الآتي :
أ) وثائق نوعية مرتبة ومضبوطة باستمرار، ب كراسات النصوص التشريعية والتنظيمية،
ج) جميع الاشكال الاخرى الملائمة للمناهج والوسائل التقنية المستعملة الثلاثاء 28 رمضان عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1435
3 - تسهر على تحضير جميع التدابير والاعمال والعمليات المتعلقة بما يأتى وتقديمها وتنفيذها : 1 (1) نصوص النشر والتبليغ ومناهجها وتقنيات جمعها، وترتيبها والتكفل بها حسب الشروط والاشكال القانونية ،
ب) تسيير الوسائل البشرية والمادية والتقنية المخصصة لمصالح الوثائق والمحفوظات وهياكلها .
ثامنا في ميدان ضبط المقاييس : 1 تسهر على دراسة برامج أعمال مصالحها.
المتعلقة خاصة بما يأتى واعدادها وانجازها : 1 (1) دراسة وتحضير المقاييس والقواعد والاجراءات المتعلقة بجمع المعلومات المالية في المجالات التابعة لاختصاص مصالحها، ومعالجتها والمحافظة عليها، وذلك وفقا للاحكام القانونية والتنظيمية ،
ب) تنفيذ تدبير ضبط المقاييس المذكورة اعلاه، و برامجها . 2 تدرس وتحضر وتقدم طبقا للاجراءات والاحكام القانونية وبالتنسيق مع الهياكل المختصة المعنية التدابير الضرورية لما يأتي :
1) تنظيم أشغال ضبط المقاييس المتعلقة مباشرة أو غير مباشرة بالقطاع المالي ، ب المصادقة على المقاييس وتطبيقها، سواء كان ذلك في الميادين التقنية أو في مجال تنظيم العمل أو في الهياكل والمؤسسات والهيئات الموضوعة تحت الوصاية ،
ج) تنظيم مشاركة هياكل الوزارة والمؤسسات والهيئات العمومية الموضوعة تحت الوصاية في أشغال ضبط المقاييس التي تنظم تحت اشراف السلطات المختصة في مجال ضبط المقاييس التي تهم أعمال القطاع المالى ووسائله وهياكله وبصورة عامة موارد المالية العامة.
3 - تدرس وتحضر وتقدم التدابير الضرورية للبحث عن جميع المعطيات الكفيلة بتحقيق التحكم في التقنيات الرامية لتنمية الطاقات وتسخيرها لفائدة القطاع المالى، سواء كان ذلك في مستوى التصور أو الانجاز ، 4 تسهر على تطبيق هذه المقاييس والقواعد والاجراءات طبقا للاحكام القانونية والتنظيمية المتعلقة بعمليات الميزانية والمحاسبة والاحصائيات :
تاسعا في ميدان التنسيق :
تقدم وتنفذ، فيما يعنيها، جميع التدابير الضرورية لتنسيق أشغال الهياكل المختصة في مجال انجاز عمليات الدراسات والبرمجة وضبط المقاييس والمحفوظات والاعلام الآلي والتلخيص وحصائل تنفيذ الاعمال، أو تشارك في ذلك.
عاشرا في ميدان الحصائل :
تقوم وتحلل جميع الاعمال التي تضطلع بها، وتعد حصيلتها، وتبلغ، في اطار الحدود المسموح بها للهياكل المختصة المعنية، المعطيات الضرورية لها أو الواجب ارسالها اليها فورا، أو حسب الآجال المحددة .