المادة 20
تكلف المديرية الفرعية لتمويل أعمال انجاز المنشآت الاساسية للتجارة والخدمات بما يأتي :
I تدرس وتحضر و تقدم وتنفذ، فيما يعنيها، وفقا للاجراءات والاحكام القانونية والتوجيهات والتعليمات التي تتلقاها فى اطار تطبيق المخطط الوطنى السنوى للتنمية، وبالتنسيق مع الهياكل المختصة المعنية، الاجراءات الضرورية لما يأتي، وتشارك في ذلك : 1 (1) تعد البرامج الدورية المتعلقة بأعمال المصالح التي تتبع اختصاصاها، وتنفذها وتبلغها للهياكل المختصة ،
ب) تحضر وتقدم وتنفذ، فيما يعنيها، البرامج التي يتمثل موضوعها في تمويل الاعمال الاقتصادية في الهيئات والمؤسسات ذات الطابع الوطني والقطاعى والمحلى أو الخاص، التي تتعاون في اطار فروع أعمال انجاز المنشآت الاساسية للتجارة والخدمة من أجل تحقيق الاهداف المالية والاقتصادية والاجتماعية والتقنية والتجارية للمخطط الوطني السنوى للتنمية ، 2 تدرس وتحضر وتقدم وتنفذ، فيما يعنيها، بالتنسيق مع الهياكل المختصة، النصوص والتدابير المتعلقة بما يأتي أو تشارك في ذلك :
أ (أ) تحديد مراحل جهاز تمويل أعمال مؤسسات فروع انجاز المنشآت الاساسية للتجارة والخدمة تبعا لما يأتي خاصة :
- قطاع الاعمال المقصود بالتمويل، وحجمها وفرعها أو نوعها ، النتائج المالية والاقتصادية لاى نوع من الاعمال أو أى صنف من المؤسسات ،
- جميع المقاييس الاخرى المعدة مقدما وفقا للاحكام القانونية، وفى اطار تطبيق أهداف المخطط الوطني للتنمية ، الثلاثاء 28 رمضان عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1431 ب اعداد الاجراءات والمقاييس والمناهج | المتعلقة بما يأتي :
تحديد الشروط القبلية الضرورية لتطبيق تدابير تمويل أعمال المؤسسات السالفة الذكر ، المخطط الوطنى السنوى للتنمية وتوجيهاته وبالتنسيق مع الهياكل المختصة المعنية ، 5 تشارك فيما يعنيها، بالتنسيق مع الهياكل المختصة المعنية، فى اعداد وتنفيذ الاجراءات تقويم الوسائل المالية الضرورية لاعداد والمقاييس والمناهج المتعلقة بتطبيق تدابير مراقبة مخططات تمويل مؤسسات انجاز المنشآت الاساسية للتجارة التابعة لاختصاصها ،
- تقدير شروط استعمال هذه الموارد ومردوديتها وآثار مخطط التمويل في تطور أعمال المؤسسات، وذلك فى اطار عملية مراقبة استعمال الموارد المخصصة للمؤسسات.
3 - تشارك، وفقا للاجراءات والاحكام القانونية بالتنسيق مع الهياكل المعنية، في دراسة التدابير المتعلقة بما يأتي، وفي اعدادها وتقديمها وتنفيذها : 1 (1) كيفية تقديم طلبات التمويل التي تقدمها المؤسسات وفحصها ودراستها،
ب) اجراءات تقديم وسائل تمويل أعمال شروط تخصيص الوسائل المالية الموضوعة تحت تصرف المؤسسات من أجل تنمية أعمالها واستعمالها وردها ، 6 تسهر لهذا الغرض، فيما يعنيها، وفي حدود اختصاصها على تطبيق الاجراءات والاحكام القانونية المتعلقة بما يأتي : 1 (1) الاعمال والعمليات المتعلقة بما يأتي :
تقويم تطور انجاز الاعمال المالية والاقتصادية فى المؤسسات التي تنفذ في الطار مخطط التمويل، ومراقبة ذلك .
- كيفيات تقديم الوثائق والتقارير والمداولات والموافقات والرخص والتبليغات والكشوف والحصائل المحاسبية الضرورية لتقييم الوسائل المسخرة والنتائج المحرزة في اطار تمويل مؤسسات مؤسسات فروع أعمال انجاز المنشآت الاساسية | فروع أعمال انجاز المنشآت الاساسية والتجارة للتجارة والخدمة، وربطها بتحقيق أهداف المخطط السنوى للتنمية ،
ج) شروط استعمال الموارد المخصصة لتمويل الاعمال الاقتصادية في المؤسسات، لاسيما ما تعلق منها بالمقاييس المالية والاقتصادية والتقنية التي تتحكم في مردودية مخططات تمويل مؤسسات فروع الاعمال السالفة الذكر ، د مناهج تقويم آثار مخطط التمويل في عمل المؤسسة وفي انجاز المقاييس والاهداف التي يحددها المخطط الوطني السنوى للتنمية ، -4 تعد وتنفذ تدابير تنسيق عمليات اعداد المقررات المتعلقة بمخططات تمويل مؤسسات فروع أعمال انجاز المنشآت الاساسية والتجارة والخدمات وتنفذ تلك المقررات، وتشارك في ذلك وفقا للاحكام والاجراءات القانونية وفى اطار أهداف | والخدمات، وأجال ذلك .
ب التنظيم المالى والاقتصادي والمحاسبي وربطه بالشروط والمقاييس المقررة لتطبيق مخطط التمويل الخاص بالمؤسسات السالفة الذكر 6
ج) احترام الاولويات التي يحددها مخطط التنمية السنوى والمتعدد السنوات في ميدان تمويل أعمال المؤسسات ، د كيفيات استعمال الاعتمادات المخصصة لتحقيق الاهداف المخططة في ميادين أعمال انجاز المنشآت الاساسية والتجارة والخدمة ، 7 تستغل الوثائق المحاسبية والتقديرية والحصائل والتقارير وعناصر التحليل والتلخيص الأخرى الواردة من الهيئات الداخلية للمؤسسات وهيئات المراقبة والهياكل المعنية بتمويل المؤسسات السالفة الذكر ، 1432 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 رمضان عام 1402 ه 8 تسهر فيما يعنيها على احترام التوجيهات والمقررات المحددة في ميدان تحديد أماكن اقامة المؤسسات ووحداتها أو تنمية أعمالها ابان دراسة برامج التمويل وانجازه ، و تطبق الاحكام القانونية والتنظيمية والاعمال والعمليات الضرورية لما يأتي :
أ) تشارك، فيما يعنيها، في أشغال الهياكل والهيئات المختصة المعنية والمتعلقة بتطبيق تدابير تمويل أعمال المؤسسات السالفة الذكر، وعملياتها
ب) تكون الوثائق المتعلقة بالاعمال التي تضطلع بها، وتحافظ عليها، وتحللها، وتوزعها ،
ج) تجمع وتوزع وتضبط باستمرار في شكل كراسات النصوص التشريعية والتنظيمية التي تتحكم في تمويل المؤسسات أو التي لها صلة بهذا المجال .
د تتلقى وتستغل وتحلل التلاخيص التي تبلغها للهياكل المختصة فورا أو حسب الآجال المحددة، وتحافظ على التقارير والوثائق وتسهر على أمنها، لاسيما الكشوف والحصائل المحاسبية التي ترد عليها من المؤسسات التابعة لاختصاصها أو من هيئات أخرى، وذلك فى اطار المهام التي تختص بها في ميدان التمويل . 10 تقوم وتحلل جميع الاعمال التي تضطلع بها، وتعد حصيلتها، وتبلغ في اطار الحدود المسموح بها للهياكل المختصة المعنية، المعطيات الضرورية لها أو الواجب ارسالها اليها فورا، أو حسب الآجال المحددة .