المادة 19
تكلف المديرية الفرعية لتمويل الاعمال الصناعية بما يأتي :
I تدرس وتحضر وتقدم وتنفذ - فيما يخصها - ووفقا للاجراءات والاحكام القانونية والتوجيهات والتعليمات التي تتلقاها في اطار تطبيق المخططين الوطني والسنوى للتنمية و بالتنسيق مع الهياكل المختصة المعنية، الاجراءات الضرورية لما يأتي، أو تشارك في ذلك : 1 (1) تعد البرامج الدورية المتعلقة بأعمال المصالح التي تتبع اختصاصها، وتنفيذها وتبليغها للهياكل المختصة
ب) تحضر وتقدم وتنفذ فيما يعنيها أماكن اقامة المؤسسات ووحداتها أو تنمية أعمالها | البرامج التي يتمثل موضوعها في - تمويل الاعمال - ابان دراسة برنامج التمويل وانجازه، 9 تطبق الاحكام القانونية والتنظيمية الاقتصادية فى الهيئات والمؤسسات التي لها الطابع الوطني والقطاعى والمحلى أو الخاص التي تتعاون في اطار فروع الاعمال الصناعية، لاسيما الصناعة والاعمال والعمليات الضرورية لما يأتي : - الثقيلة والصناعات الخفيفة وصناعات الطاقة
أ) تشارك، فيما يعنيها في أشغال الهياكل والهيئات المختصة المعنية المتعلقة بتطبيق تدابير تمويل مؤسسات القطاعات الفلاحية والزراعية الصناعية والتنمية الريفية والحرفية وأعمالها،
ب) تكون الوثائق المتعلقة بالاعمال التي تضطلع بها، وتحافظ عليها وتحللها وتوزعها،
ج) تجمع وتوزع وتضبط باستمرار في شكل كراسات، النصوص التشريعية والتنظيمية التي والبتروكيماوية من أجل تحقيق الاهداف المالية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتقنية والتجارية للمخطط الوطني السنوى للتنمية 2 تدرس وتحضر وتقدم وتنفذ - فيما يعنيها بالتنسيق مع الهياكل المختصة المعنية، النصوص والتدابير المتعلقة بما يأتي، أو تشارك في ذلك :
أ (أ) تحديد مراحل جهاز تمويل أعمال مؤسسات فروع الصناعات الثقيلة والخفيفة وصناعات الثلاثاء 28 رمضان عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1429 الطاقة والبتروكيماوية، وعملياته تبعا لما يأتي على وجه الخصوص :
حجم المؤسسات والقطاع وطبيعة الاعمال الصناعية المقصودة بالتمويل، النتائج المالية والاقتصادية لاى نوع من الاعمال أو أي صنف من المؤسسات
- المقاييس الاخرى المحددة مقدما وفقا للاجراءات والاحكام القانونية في اطار تطبيق أهداف المخطط الوطني للتنمية .
ب اعداد الاجراءات والمقاييس والمناهج المتعلقة بما يأتي :
تحديد الشروط القبلية الضرورية لتنفيذ تدابير - تمويل مؤسسات فروع الاعمال الصناعية تقويم الوسائل المالية الضرورية لاعداد مخططات تمويل المؤسسات التابعة لاختصاصها، -- تقدير شروط استعمال هذه الموارد ومردوديتها وآثار مخطط التمويل في تطوير أعمال المؤسسة وذلك في اطار عمليات مراقبة استعمال الموارد المخصصة لها . 3 - تشارك، وفقا للاجراءات والاحكام القانونية بالتنسيق مع الهياكل المعنية، في دراسة التدابير المتعلقة بما يأتي وفي اعدادها وتقديمها وتنفيذها :- 1 (1) كيفية تقديم طلبات التمويل التي تقدمها المؤسسات وفحصها ودراستها،
ب) اجراءات تقدير وسائل تمويل أعمال المؤسسات السالفة الذكر، وربطها بتحقيق أهداف المخطط السنوي للتنمية
ج) شروط استعمال الموارد المخصصة لتمويل الاعمال الاقتصادية في المؤسسات، لاسيما ما تعلق منها بالمقاييس المالية والاقتصادية والتقنية التي تتحكم في مردودية مخططات تمويل المؤسسات السالفة الذكر، د مناهج تقويم آثار مخطط التمويل في عمل المؤسسة وفي انجاز المقاييس والاهداف التي يحددها المخطط الوطني السنوى للتنمية، -4 تعد وتنفذ تدابير تنسيق عمليات اعداد المقررات المتعلقة بمخططات تمويل المؤسسات المعنية السالفة الذكر وتنفيذ تلك المقررات وتشارك في ذلك، وفقا للاحكام القانونية وفي اطار أهداف المخطط الوطني والسنوى للتنمية وتوجيهاته وبالتنسيق مع الهياكل المختصة المعنية، 5 تشارك فيما يعنيها، بالتنسيق مع الهياكل المختصة المعنية، في اعداد وتنفيذ الاجراءات والمقاييس والمناهج المتعلقة بتطبيق تدابير مراقبة شروط تخصيص الوسائل المالية الموضوعة تحت تصرف المؤسسات من أجل تنمية أعمالها واستعمالها ودورها،
6 - تسهر لهذا الغرض، فيما يعنيها، وفي حدود اختصاصها على تطبيق الاجراءات والاحكام القانونية المتعلقة بما يأتي :
1) (1) الاعمال والعمليات المتعلقة بما يأتي :
تقويم تطور انجاز الاعمال المالية والاقتصادية في المؤسسة التي تنفذ في اطار مخطط التمويل ومراقبة ذلك،
- كيفيات تقديم الوثائق والتقارير والمداولات والموافقات والرخص والتبليغات والكشوف والحصائل المحاسبة الضرورية لتقويم الوسائل المسخرة والنتائج المحرزة، في اطار تمويل مؤسسات فروع الاعمال الصناعية وأجال ذلك، ب التنظيم المالي والاقتصادي والمحاسبي وربطه بالشروط والمقاييس المقررة لتطبيق مخطط تمويل المؤسسات السالفة الذكر.
ج) احترام الاولويات التي يحددها مخطط التنمية السنوى والمتعدد السنوات في ميدان تمويل أعمال المؤسسات السالفة الذكر، 1430 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 رمضان عام 1402 ه د كيفيات استعمال الاعتمادات المخصصة لانجاز الاهداف المخططة في ميدان الاعمال الصناعية وشروط ذلك .
7 - تستعمل الوثائق المحاسبية والتقديرية والحصائل والتقارير وعناصر التحليل والتلخيص الاخرى الواردة من الهيئات الداخلية للمؤسسات وهيئات المراقبة والهياكل المعنية بتمويل مؤسسات فروع الاعمال الصناعية، وتكلف الهياكل المختصة المعنية باستغلال ذلك، 8 تسهر فيما يعنيها على احترام التوجيهات والمقررات المحددة في ميدان تحديد أماكن اقامة المؤسسات ووحداتها أو تنمية أعمالها ابان دراسة برنامج التمويل وانجازه، 9 تطبق الاحكام القانونية والتنظيمية والاعمال والعمليات الضرورية لما يأتي : 1 (1) تكون الوثائق المتعلقة بالاعمال التي تضطلع بها وتحافظ عليها وتحللها وتوزعها، ب تجمع وتوزع وتضبط باستمرار في شكل كراسات النصوص التشريعية والتنظيمية التي تتحكم في تمويل المؤسسات أو التي لها صلة بهذا المجال .
ج) تتلقى وتستغل وتحلل التلاخيص التي تبلغها للهياكل المختصة فورا أو حسب الآجال المحددة، وتحافظ على التقارير والوثائق وتسر على أمنها، لاسيما الكشوف والحصائل المحاسبية التي ترد عليها من المؤسسات التابعة لاختصاصها أو من هيئات أخرى، وذلك في اطار المهام التي تختص بها في ميدان التمويل . 10 تقوم وتحلل جميع الاعمال التي تضطلع بها، وتعد حصيلتها، وتبلغ في اطار الحدود المسموح بها للهياكل المختصة المعنية المعطيات الضرورية لها أو الواجب ارسالها اليها فورا، أو حسب الأجال المحددة .