المادة 17
تكلف المديرية الفرعية للدراسة والبرمجة والتنظيم طبقا للاجراءات والاحكام القانونية والاهداف والمقاييس المحددة في المخطط السنوى للتنمية، بما يأتي :
أ - في مجال التنظيم : 1 تدرس وتحضر وتقوم وتنفذ وتنجز، طبقا للاجراءات والاحكام القانونية، وبالتنسيق مع الهياكل المختصة المعنية، التدابير الضرورية لاعداد النصوص المتعلقة بما يأتي : 1 (1) المناهج والقواعد واجراءات جهاز تمويل القطاع العمومي ، ب تنظيم أجهزة التعبير المعبر عن احتياجات التمويل وتقديمها ، 2 تشارك بالتنسيق مع الهياكل المختصة المعنية، فيما يأتي :
أ (أ) اعداد النصوص وتصور العمليات والشروط القبلية فى مجال دراسة مشاريع تمويل المؤسسات والتكفل بها وتقوي وتقويمها، قصد اعداد مشاريع البرامج السنوية للتمويل، في اطار اعداد مشروع المخطط الوطني السنوى للتنمية ، ب اعداد النصوص والتدابير المتعلقة بتنفيذ عمليات التمويل المقررة فى المخطط الوطني السنوى للتنمية والاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، وتقديم ذلك طبقا للاجراءات القانونية،
ج) اعداد النصوص وتدابير مراقبة عمليات المقررات المتخذة المطبقة فى مجال التمويل ونتائجها، وتقديم ذلك طبقا للاجراءات القانونية .
د دراسة النصوص المتعلقة خاصة بالبرمجة والتنسيق اللذين يتماشيان ومتطلبات التكامل واندماج نتائج الاعمال السالفة الذكر مع أعمال القطاع العمومي وعمليات التدخل المالي في أعمال القطاع الخاص المنتجة، وتحضير ذلك طبقا للاحكام والاجراءات القانونية، 1426 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 رمضان عام 1402 ه
3 - تدرس وتحضر وتنفذ التدابير الضرورية لتطبيق النصوص المعمول بها في مجال التمويل التي تدخل في اطار اختصاصها . i ب - في مجال الدراسة :
I - تدرس وتحضر وتقدم وتنفذ، بالتنسيق مع الهياكل المختصة المعنية، التدابير الضرورية المعالجة المعطيات المتعلقة ببرامج التمويل وعملياته، ولتحليلها وتلخيصها، 2-2 تعد طبقا للاحكام والاجراءات القانونية التدابير الضرورية لاعداد برنامج الدراسات المختلفة المتعلقة بما يأتي : 1 (1) اعداد موضوع النصوص التي تدخل في اختصاصها المطلوب تحضيرها أو تطبيقها، ب اجراءات أجهزة التمويل،
ج) اعداد ضوابط وكيفيات التمويل وأصنافها والاهداف والنتائج التي يجب أن تتحكم في قبول عمليات التمويل 3 تجمع كل الدراسات والمعطيات المختلفة وجميع الحصائل التي تتعلق بتحضير برامج التمويل وعملياته وتنفيذها وموازنتها .
ج) في مجال البرمجة :
I تراعى الاجراءات والاحكام القانونية المطبقة في مجال البرمجة ولاسيما متطلبات الربط بل ملل مخططات التنمية وأهدافها ومقاييسها، 2 تعد التدابير الضرورية لانجاز تطبيق الصراعات البرمجة في مجال التمويل، 3 تعد موازنات برامج التمويل ، يب ن تبرمج تدابير المراقبة المتعلقة سانياتي :
1) (1) تقييم نتائج عمليات التمويل وبرامجه لمة المؤسسة.
ب تحليل تلك النتائج التي لها صلة بأهداف التجانس والتوازن الماليين والاقتصاديين المقررين في المقاييس التي يحددها في المخطط الوطني السنوى والاحكام القانونية .
د) تقوم وتحلل جميع الاعمال التي تضطلع بها، وتعد حصيلتها وتبلغ، في اطار الحدود المسموح بها، للهياكل المختصة المعنية المعطيات الضرورية لها أو الواجب ارسالها اليها فورا، أو حسب الأجال المحددة ..