مرسوم رقم 82-238
· ج.ر عدد 29 لسنة 1982
معدَّل
مرسوم رقم 82-238 مؤرخ في 25 رمضان عام 1402 الموافق 17 يوليو سنة 1982 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة المالية . 1415
المادة 16
تتكون مديرية تمويل أعمال المؤسسات العمومية من :
I- المديرية الفرعية للدراسة والبرمجة والتنظيم ،
2 - المديرية الفرعية لتمويل التنمية الريفية والاعمال الفلاحية والزراعية الصناعية والحرفية
3 - المديرية الفرعية لتمويل الاعمال الصناعية ،
4 - المديرية الفرعية لتمويل أعمال انجاز المنشآت الاساسية والتجارة والخدمات ..