المادة 15
تتولى مديرية تمويل أعمال المؤسسات العمومية، ما يأتي :
I تدرس وتشارك في دراسة الاجراءات الآتية وفي اعدادها وتقديمها وانجازها - فيما يعنيها وفقا للاجراءات والاحكام القانونية والتوجيهات والتعليمات التي تتلقاها، في اطار تطبيق المخطط الوطني والسنوى للتنمية، وبالتنسيق مع الهياكل المختصة المعنية : 1 (1) تعد وتبلغ الهياكل المختصة وتنفذ البرامج الدورية المتعلقة بأعمال المصالح التابعة لاختصاصها، ب تعد وتقدم وتنفذ فيما يعنيها - البرامج التي يتمثل موضوعها في تمويل الاعمال الاقتصادية للهيئات والمؤسسات ذات الطابع الوطني، والقطاعى والمحلى أو الخاص، التي تساهم في انجاز الاهداف المالية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والفنية والتجارية للمخطط الوطني والسنوى للتنمية، 2 تدرس أو تشارك - فيما يعنيها بالتنسيق مع الهياكل المختصة المعنية - النصوص والتدابير المتعلقة بما يأتي، وفي اعدادها وتقديمهاه وتنفيذها : 1424 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 رمضان عام 1402 ه 1 (1) تحديد مراحل جهاز تمويل أعمال المؤسسات 4 - تقوم باعداد تدابير لتنسيق عمليات اعداد وعمليته تبعا لما يأتى على وجه الخصوص :
قطاع أو الاعمال المعنية بالتمويل أو نوعيتها ، الابعاد والنتائج المالية والاقتصادية لكل نوع من فئات الاعمال أو أى فئة من فئات المؤسسات ، جميع المقاييس الاخرى المحددة مقدما وفقا للاحكام التشريعية في اطار تطبيق أهداف المخطط الوطني للتنمية ، المقررات المتعلقة بمخططات تمويل المؤسسات وتطبيقها وتنفيذها وتشارك في ذلك وفقا للاحكام والاجراءات القانونية، وفى اطار أهداف المخططين الوطني والسنوى للتنمية وتوجيهاتهما، وبالتنسيق مع الهياكل المختصة المعنية ، 5 تشارك، فيما يعنيها، بالتنسيق مع الهياكل المختصة المعنية في اعداد وتنفيذ الاجراءات والمقاييس والمناهج المتعلقة بتطبيق ب تعد الاجراءات والمقاييس والطرق المتعلقة - تدابير مراقبة شروط تخصيص الوسائل المالية بما يأتي :
تحديد الشروط القبلية الضرورية لتطبيق تدابير تمويل أعمال المؤسسات ، تقييم الوسائل المالية الضرورية لاعداد مخططات تمويل المؤسسات ،
- تقدير شروط استعمال هذه الموارد ومردوديتها وآثار مخطط التمويل في تطور أعمال المؤسسات، وذلك فى اطار عمليات مراقبة استعمال الموارد المخصصة للمؤسسات .
3 - تشارك في دراسة التدابير الآتية واعدادها وتقديمها وتنفيذها وفقا للاجراءات القانونية، وبالتنسيق مع الهياكل المعنية : 1 (1) كيفية تقديم طلبات التمويل التي تقدمها المؤسسات، وبحثها ودراستها ، ب اجراءات تقدير وسائل تمويل أعمال المؤسسات وربط ذلك بتطبيق أهداف المخطط السنوى للتنمية ،
ج) شروط استعمال الموارد المخصصة لتمويل الاعمال الاقتصادية، لاسيما ما تعلق منها بالمقاييس المالية والاقتصادية والتقنية التي تتحكم فى مردودية مخططات تمويل المؤسسات ، د مناهج تقوم آثار مخطط التمويل في عمل المؤسسة وفي انجاز المقاييس والاهداف التي يحددها الخطط الوطني والسنوى للتنمية .
الموضوعة تحت تصرف المؤسسات لتنمية أعمالها، واستعمال ذلك ورده ، 6 تسهر لهذا الغرض - فيما يعنيها على تطبيق الاجراءات والاحكام القانونية المتعلقة بما يأتي : 1 (1) الاعمال والعمليات المتعلقة بما يأتي :
تقويم تطور انجاز الاعمال المالية والاقتصادية للمؤسسة، التي تنفذ في اطار مخطط التمويل، ومراقبة ذلك 6 كيفيات تقديم الوثائق والتقارير والمداولات والموافقات والرخص والتبليغات الكشوف والحصائل المحاسبية الضرورية لتقدير الوسائل المسخرة والنتائج المحرزة في اطار تمويل المؤسسات، وأجال ذلك 6 ب التنظيم المالى والاقتصادي والمحاسبي وربط ذلك بالشروط والمقاييس المقررة لتطبيق مخطط تمويل المؤسسة ،
ج) احترام الاولويات التي يحددها مخطط التنمية السنوى والمتعدد السنوات في مجال تمويل أعمال المؤسسات ، د كيفيات استعمال الاعتمادات المسخرة لانجاز الاهداف المخططة المخصصة للمؤسسة وشروط ذلك ، الثلاثاء 20 رمضان عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 8 1425 7 تستغل جميع الوثائق المحاسبية والتقديرية والموازنات والتقارير والمداولات الاخرى وعناصر التحليل والتلخيص الصادرة عن الهيئات الداخلية في مؤسسات المراقبة وهيئاتها وسلطاتها والهياكل المعنية بتمويل أعمال المؤسسات . 8 تسهر - فيما يعنيها على احترام التوجيهات والمقررات المحددة في مجال تعيين مواقع اقامة المؤسسات ووحداتها أو تنمية أعمالها ابان دراسة برامج التمويل وانجازه ، و تطبق الاحكام القانونية والتنظيمية والاعمال والعمليات الضرورية لما يأتي :
أ) تكوين الوثائق المتعلقة بالاعمال التي تضطلع بها والمحافظة عليها وتحليلها ونشرها ، ب جمع النصوص التشريعية والتنظيمية السارية على تمويل المؤسسات أو التي لها صلة بهذا المجال، وتوزيعها وضبطها باستمرار في شكل كراسات .
10 - تقوم وتحلل جميع الاعمال التي تضطلع بها، وتعد حصائلها، وتبلغ في اطار الحدود المسموح بها للهياكل المختصة المعنية، المعطيات الضرورية لها أو الواجب ارسالها اليها فورا، أو حسب الآجال المحددة .