المادة 14
تكلف المديرية الفرعية لاعادة التأمين وتحويل الاموال بما يأتي :
I تدرس وتعد وتقترح بالتنسيق مع المصالح الاخرى أو الهياكل المعنية بوضع ميزان المدفوعات، تقديرات دخول وسائل الدفع الخارجي واخراجه الناجمة عن العمليات الخاصة بدفع تعويضات التأمين وحوادثه و / أو اعادة التأمين . 2 تدرس وتفحص وتراقب انتظام عمليات اعادة التأمين على اختلاف أنواعه وتطور أعمال احتكار الدولة لاعادة التأمين، وهياكله ووسائله 3 تدرس وتعد وتقدم التدابير الضرورية لسن قواعد في مجال اعادة التأمين تخص ما يأتي :
أ (أ) شروط التنازل واعادة التنازل ب شروط تسعير التنازل والقبول وتقدير عمولتهما، 4 تدرس وتعد وتقدم وتنجز التدابير الضرورية لتطبيق النصوص المتعلقة بما يأتي، في مجال اعادة التأمين :
الثلاثاء 28 رمضان عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1423 1 (1) شروط التنازل واعادة التنازل
ب) شروط تسعير التنازل والقبول وتقدير عمولتهما،
5 - تجمع المعطيات الضرورية لدراسة التدابير المتعلقة باختيار الشركاء الاجانب في مجال اعادة التأمين واعدادها وتنفيذها وانجازها تبعا للاهداف التي تحددها مخططات التنمية والتوجيهات الخاصة بميدان العلاقات الخارجية
6 - تدرس وتفحص اتفاقيات اعادة التأمين التي تعرض على السلطة الوصية للموافقة عليها طبقا للاحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها ثم تعد حصائل عنها، 7 تدرس وتبحث الطلبات المعروضة للتأشيرة طبقا للاحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها، لاسيما ما يتعلق منها بما يأتي : 1 (1) تسوية الاقساط المستحقة بمقتضى التنازل واعادة التنازل فى مجال اعادة التأمين ب تسوية الحوادث الخاصة بالقبول في اعادة التأمين
ج) تسوية الحوادث الناتجة عن عقود التأمين . 8 تدرس وتعد وتقدم وتنفذ التدابير الضرورية لضبط المعطيات والاحكام الخاصة بما يأتي :
1) تسوية الاقساط المستحقة بمقتضى التنازل واعادة التنازل فى مجال اعادة التأمين
ب) تسوية الحوادث الخاصة بالقبول في اعادة التأمين
ج) تسوية الحوادث الناتجة عن عقود التأمين، 9 تدرس وتعد وتقدم وتنفذ التدابير الضرورية لتطبيق الاحكام القانونية والتنظيمية المتعلقة بما يأتي : 1 (1) تسوية الاقساط المستحقة بمقتضى التنازل في مجال إعادة التأمين ب تسوية الحوادث الخاصة بالقبول في اعادة التأمين،
ج) تسوية الحوادث الناتجة عن عقوه التأمين، 10 تقوم وتحلل نتائج عمليات التأمين واعادة التأمين مع الخارج وتعد حصائل دورية عنها بالتعاون مع المصالح المعنية بوضع ميزان المدفوعات II تقوم وتحلل جميع الاعمال المسندة اليها وتعد حصائلها وتبلغ في اطار الحدود المسموح بها للهياكل المختصة المعنية، المعطيات الضرورية لها أو الواجب ارسالها اليها فورا، أو حسب الآجال المحددة .