المادة 13
تكلف المديرية الفرعية للدراسة والتحليل والتلخيص بما يأتي : 1 تدرس وتعد وتقدم وتنجز التدابير الضرورية لتطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المطبقة فى ميدان مراقبة تسيير الاعمال والهياكل والوسائل ونتائج احتكار الدولة للتأمين واعادة التأمين 2 تتابع وتراقب أو تكلف من يراقب تسيير مؤسسات التأمين واعادة التأمين 3 تجمع مركزيا وتدعم وتلخص العمليات المحاسبية والمالية في قطاع التأمين واعادة التأمين 4 تحلل العمليات المحاسبية والمالية والاموال الاحتياطية وتقرر توظيفها، تعد التقدير لت الخاصة بآفاق تنمية أعمال القطاع التأمينات واعادة التأمين فى الهيئات والمؤسسات الدولية تدرس وتقوم الاثر المالي للتسعير في مجال التأمين واعادة التأمين على قطاعات النشاط الاقتصادى الاخرى 8 تتابع وتراقب، بالتعاون مع الهياكل المعنية المختصة مشاركة مؤسسات التأمين واعادة التأمين في الهيئات والمؤسسات الدولية
9 - تقوم وتحلل نتائج جميع الاعمال المسندة اليها وتعد حصائلها، وتبلغ، في اطار الحدود المسموح بها للهياكل المختصة المعنية المعطيات الضرورية لها أو الواجب ارسالها اليها فورا، أو حسب الآجال المحددة،