المادة 12
تكلف المديرية الفرعية للتنظيم والمنازعات وتسعير التأمينات بما يأتي : 1 تدرس وتعد وتنفذ أي نص ذي طابع تشريعي أو تنظيمي خاص بالتامين واعادة التأمين 2 تسهر على احترام الاحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالتأمين واعادة التأمين، لاسيما الاحكام الخاصة بحماية الوسائل والغايات والنتائج التي تتصل بالنظام واحتكار الدولة للتأمين واعادة التأمين، وتطويرها والمحافظة عليها، 3 تدرس وتعد وتقترح التدابير الضرورية لتحديد الشروط العامة والنوعية والخاصة، والنماذج، وعلى العموم جميع الوثائق المخصصة لانجاز العقود المبرمة في ميدان التأمين واعادة التأمين وتجسيدها ، 4 تسهر على انتظام عمليات التأمين واعادة التأمين، وعلى حماية حقوق المؤمن لهم وحقوق غيرهم من المستفيدين من التأمين، بما في ذلك الضحايا وذوى حقوقهم ، 5 تقوم بدراسة مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية الصادرة من هيئات أخرى أو مؤسسات قد تهتم بميدان التأمين واعادة التأمين وتشارك فيها وفي اعدادها، 6 تتابع وتراقب تسيير الصندوق الخاص بالتعويض المنشأ بموجب الامر رقم 74-15 المؤرخ في 30 يناير سنة 1974 1422 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 رمضان عام 1402 ه
7 - تدرس وتعد وتقدم التدابير الضرورية 6 تدرس وتعد وتقدم التدابير الضرورية لتطبيق الاحكام التشريعية والتنظيمية الخاصة لتطبيق المقررات الخاصة بمشاركة هيئات التأمين بمقاييس تسعير الاخطار، 8 تدرس وتعد وتقدم وتنجز التدابير الضرورية لتطبيق الاحكام التشريعية والتنظيمية المطبقة على التسعير في مجال التأمين 9 تعد وتدرس وتقدم وتنجز التدابير الضرورية لتطبيق النصوص الخاصة بتسعير الاخطار، 10 تتابع وتراقب أو تكلف من يراقب تطبيق التسعير الجاري به العمل، II تقوم وتحلل فيما يعنيها نتائج الاعمال المسندة اليها وتعد حصائلها، وتبلغ فى الحدود المسموح بها للهياكل المختصة المعنية المعطيات الضرورية لها أو الواجب ارسالها اليها فورا، أو حسب الآجال المحددة ..