مرسوم رقم 82-238
· ج.ر عدد 29 لسنة 1982
معدَّل
مرسوم رقم 82-238 مؤرخ في 25 رمضان عام 1402 الموافق 17 يوليو سنة 1982 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة المالية . 1415
المادة 123
تلغى كل الاحكام المخالفة لهذا المرسوم، ولاسيما المرسوم رقم 71 259 المؤرخ - في 19 أكتوبر سنة 1971 وكل الاحكام التي عدلته أو تممته .