مرسوم رقم 82-238
· ج.ر عدد 29 لسنة 1982
معدَّل
مرسوم رقم 82-238 مؤرخ في 25 رمضان عام 1402 الموافق 17 يوليو سنة 1982 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة المالية . 1415
المادة 122
يحدد التنظيم الداخلي للادارة المركزية لوزارة المالية بقرارات مشتركة بين وزير المالية وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري .
يظل التوزيع الحالي لهياكل الادارة المركزية في وزارة المالية، ساري المفعول حتى صدور القرارات المشار اليها أعلاه .