المادة 120
تكلف المديرية الفرعية لتحسين المستوى وتجديد التكوين، في اطار المهام المسندة اليها وفى حدود اختصاصها، بما يأتي : 1 تحصى وتقوم وتحضر الاحتياجات في ميدان تحسين المستوى وتجديد التكوين لفائدة الثلاثاء 28 رمضان عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1497 موظفي مصالح وزارة المالية والهيئات الموضوعة تحت الوصاية ،
2 - تعد برامج تحسين المستوى وتجديد التكوين وتنفذها ، 3 تعد برامج التدريس وتراقب تطبيقها ، 4 تدرس وتحضر وتطبق النصوص المتعلقة باعداد برامج تحسين المستوى وتجديد التكوين و انجازها ومراقبتها، طبقا للاحكام القانونية والتنظيمية والتوجيهات السياسة الوطنية الخاصة بالتجانس في مجال التكوين وتحسين المستوى وتجديد التكوين ، 5 تدرس برامج البحث التربوي والتخصص في مجال تحسين مستوى أعوان ادارة المالية، وتجديد تكوينهم ، 6 تدرس وتحضر وتعد برامج تنظيم - الملتقيات والندوات اللازمة لتحسين التكوين وتنسيقه وتجديده، وتتولى تطبيقها ، 7-7 تدرس وتحضر وتقدم ميزانية تحسين المستوى وتجديد التكوين 8 تكون رصيدا من الوثائق يكون ضروريا للتوجيه والبحث في مجال تحسين المستوى وتجديد التكوين، 9 تتولى ترجمة مشاريع النصوص والوثائق،
10 - تدرس وتحضر وتقدم وتنفذ برامج تعميم استعمال اللغة الوطنية فى مصالح ادارة المالية، II تدرس وتحضر وتضع القواميس التقنية 12 تدرس وتحضر و تنش دلائل منهجية للمراسلة الادارية باللغة الوطنية
13 - تقوم وتحلل جميع الاعمال التي تضطلع بها، وتعد حصيلتها، وتبلغ في اطار الحدود المسموح بها للهياكل المختصة المعنية، المعطيات الضرورية لها أو الواجب ارسالها اليها فورا أو حسب الآجال المحددة .