المادة 119
تكلف المديرية الفرعية للتكوين والامتحانات والمسابقات في حدود المهام المسندة اليها وفي حدود اختصاصها بما يأتي :
I تحصى أو وتقوم احتياجات ادارة المالية - في مجال التكوين ، تحصى وتقوم الاحتياجات في مجال التوظيف الداخلي والخارجي، 3 تعد برامج التكوين وتنفذها ،
4 - تعد برامج التدريس وتراقب تطبيقها
5 - تعد برامج مختلف الامتحانات والمسابقات
6 - تنظم الامتحانات والمسابقات وتتولى اجراءها ،
1 - تعد المسابقات الداخلية والخارجية عن طريق المراسلة ، 8 - تعد برامج استعمال اللغة الوطنية وتقترح الاجراءات الملائمة للتنظيم بغية انجاز الاهداف المحددة في هذا الميدان ،
و - تنشط وتوجه نشاط المؤسسات الموضوعة تحت وصاية وزارة المالية، طبقا للاهداف المحددة في ميدان توفير احتياجات التكوين ، 10 تنسق أعمال التكوين التي لها علاقة بتوجيهات السياسة الوطنية في مجال انسجام برامج التكوين ، II تحرص على تحضير الاحكام القانونية المطبقة في مجال التكوين، وتنفيذها ، 12 تحرص فيما يخصها، على تطبيق الاحكام القانونية المعمول بها في ممارسة الموصاية على مؤسسات التكوين، وتتولى تنفيذها ، 13 تقوم وتحلل جميع الاعمال التي تضطلع بها، وتعد حصيلتها، وتبلغ في اطار الحدود المسموح بها للهياكل المختصة المعنية، المعطيات الضرورية لها أو الواجب ارسالها اليها فورا أو حسب الآجال المحددة.