المادة 117
تتولى مديرية التكوين ما يأتي :
I - تدرس وتحضر وتقترح العناصر الضرورية للاعداد والتوجيه الخاصين بالتكوين وتحسين المستوى، بما في ذلك التكوين باللغة الوطنية، 2 تعد وتنجز برامج التكوين وتحسين المستوى وتعمم استعمال اللغة الوطنية، 1496 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 رمضان عام 1402 ه
3 - تتابع وتراقب تنفيذ برامج التكوين في حدود اختصاصاتها وكذلك النشاط التربوي في المراكز والمعاهد الموضوعة تحت وصاية وزارة المالية،
4 - تستعين بالهياكل الوطنية للتكوين للحصول حاجيات تكوين ادارة المالية كما وكيفا، واستعمالها استعمالا أمثل،
5 - تدرس وتحضر وتقترح برامج مختلف المسابقات والامتحانات المهنية لسائر أسلاك موظفي وزارة المالية 6 تقوم وتحلل جميع الاعمال التي تضطلع بها، وتعد حصيلتها، وتبلغ في اطار الحدود المسموح بها للهياكل المختصة المعنية، المعطيات الضرورية لها أو الواجب ارسالها اليها فورا أو حسب الآجال المحددة.