المادة 115
تكلف المديرية الفرعية للميزانية للتسيير بما يأتي :
I تدرس وتعد مع المصالح المعنية بالامر، مشروع ميزانية التسيير الخاصة بالوزارة وتقدمه،
2 - تنفذ وتعالج مجموع العمليات المالية والميزانية والمحاسبية الخاصة بتسيير ادارة وزارة المالية طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بهاء 3 تدرس وتحضر وتعد الاجراءات الضرورية لتطبيق الاحكام القانونية الخاصة بما يأتي : 1 (1) الالتزام بالنفقات الخاصة بميزانية التسيير والأمر بصرفها، ب توزيع الاعتمادات ذات التسيير اللامركزي
ج) تنفيذ العمليات الخاصة بالمهمات والتنقلات ، د التسوية المحاسبية للنفقات المدفوعة من صندوق التسبيقات التابع لوزارة المالية،
4 - تضبط محاسبة الأمر بالصرف الادارية ، 5 تدرس وتعد وتقدم، في اطار البرنامج السنوى للاستيراد، تقدير الاستيرادات المرتبطة بالتسيير، 6 تقوم وتحلل جميع الاعمال التي تضطلع بها، وتعد حصيلتها، وتبلغ في اطار الحدود المسموح بها للهياكل المختصة المعنية، المعطيات الضرورية لها أو الواجب ارسالها اليها فورا أو حسب الآجال المحددة.