المادة 114
تكلف المديرية الفرعية لميزانية التجهيز بما يأتي : 1 تدرس وتحضر وتنفذ التدابير الضرورية لانجاز العمليات الادارية والمادية الخاصة بميزانية التجهيز، طبقا للاحكام القانونية والتنظيمية 2 تعد مشروع ميزانية التجهيز بالاتصال مع مصالح ادارة المالية، 3 تلتزم بالنفقات الخاصة بالاستثمارات وتأمر بصرفها طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، 4 تتابع تنفيذ الاشغال وتراقب تنفيذها، 5 تتولى التكفل بلوازم التجهيز المستوردة لصالح الادارة المركزية، 6 تعدل مع المصالح والهيئات المعنية بالامر البرامج السنوية للاستيراد، 7 تجمع وتلخص تقدير اعتمادات التجهيز التي تطلبها المؤسسات الموضوعة تحت وصايتها،
8 - تدرس وتعرض عقود التجهيز والتوريد على لجنة الصفقات التابعة لوزارة المالية 9 تتولى أمانة لجنة الصفقات التابعة لوزارة المالية،
10 - تقوم وتحلل جميع الاعمال التي تضطلع بها، وتعد حصيلتها، وتبلغ في اطار الحدود المسموح بها للهياكل المختصة المعنية، المعطيات الضرورية لها أو الواجب ارسالها اليها فورا أو حسب الآجال المحددة ..
الثلاثاء 28 رمضان عام 1402 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1495